responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 61
وجه يخالف مذهبه، بل وإن كان على وفق مذهبنا أيضا على الأحوط [1] وأما إذا أتى به على وفق مذهبه فلا قضاء عليه، نعم إذا كان الوقت باقيا فإنه يجب عليه الأداء [2] حينئذ ولو تركه وجب عليه القضاء، ولو استبصر ثم خالف ثم استبصر فالأحوط القضاء [3] وإن أتى به بعد العود إلى الخلاف على وفق مذهبه.
(مسألة 6): يجب القضاء على شارب المسكر سواء كان مع العلم أو الجهل، ومع الاختيار على وجه العصيان أو للضرورة أو الإكراه.
____________________
[1] لا يبعد الصحة وعدم وجوب القضاء على تقدير قصد القربة. (الإصفهاني).
* الأقوى عدم القضاء إذا أتى به على وفق مذهبنا. (الجواهري).
* والأقوى عدم لزوم القضاء. (الحكيم).
* والأقوى الكفاية. (الشيرازي).
* بل الأقوى. (النائيني).
[2] فيه تأمل والأظهر عدم الوجوب والأحوط الإعادة خصوصا إذا أدخل (أ) بركن. (الجواهري).
* الظاهر عدم وجوبه عليه ومنه يظهر حال القضاء. (الخوئي).
* على الأحوط والأقوى عدم الوجوب. (الشيرازي).
* لا يبعد عدم وجوب الإعادة والقضاء في الفرض. (الخوانساري).
[3] عدم وجوبه لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* والأقوى عدم لزومه. (الحكيم).
* لا يبعد جواز تركه. (الخوئي).
- (أ) كذا، والصواب أخل.
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست