responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 609
فالأحوط [1] ترك المفطر عملا بالاحتياط للإشكال في حجية خبر العدل الواحد [2] وعدم حجيته إلا أن الاحتياط في الغروب إلزامي وفي الطلوع استحبابي [3] نظرا للاستصحاب.
التاسع: إدخال الماء في الفم للتبرد بمضمضة أو غيرها فسبقه ودخل الجوف فإنه يقضي ولا كفارة عليه وكذا لو أدخله عبثا فسبقه [4] وأما لو نسي فابتلعه فلا قضاء عليه أيضا وإن كان أحوط ولا يلحق بالماء [5] غيره على الأقوى وإن كان عبثا كما لا يلحق بالإدخال في الفم الإدخال في الأنف للاستنشاق أو غيره وإن كان أحوط في الأمرين.
(مسألة 3): لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء لم يجب عليه القضاء سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة على الأقوى [6] بل لمطلق
____________________
[1] لا يترك في الطلوع أيضا. (البروجردي).
[2] بل الأقوى عدم حجيته. (الجواهري).
[3] بل فيه أيضا إلزامي. (الإصفهاني، الگلپايگاني).
* بل إلزامي أيضا. (آل ياسين).
* لا يترك فيه أيضا. (الإمام الخميني).
* بل فيه أيضا وجوبي. (الخوئي). وفي حاشية أخرى منه: لا يبعد ثبوت الطلوع والغروب بخبر العدل الواحد أو الثقة.
[4] على الأحوط. (الگلپايگاني).
[5] مع فرض اختيارية المقدمات خصوصا مع احتمال التسابق لا تخلو المسألة عن إشكال ووجهه ظاهر. (آقا ضياء).
[6] في غير الفريضة إشكال. (الحائري).
* فيه إشكال والاحتياط فيما كان لغير صلاة الفريضة لا يترك. (الخوئي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 609
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست