responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 604
فصل يجب القضاء دون الكفارة في موارد:
أحدها: ما مر من النوم الثاني [1] بل الثالث وإن كان الأحوط فيهما [2] الكفارة أيضا خصوصا الثالث [3].
الثاني: إذا أبطل صومه [4] بالإخلال بالنية مع عدم الإتيان بشئ من المفطرات أو بالرياء أو بنية القطع أو القاطع [5] كذلك.
الثالث: إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه يوم أو أيام كما مر.
الرابع: من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر ثم ظهر سبق طلوعه وأنه كان في النهار سواء كان قادرا على المراعاة أو عاجزا [6] عنها لعمى
____________________
[1] وقد تقدم التفصيل فيه. (الخوئي).
[2] وقد مر أنه لا يترك. (آل ياسين).
* قد مر أنها لا يترك فيهما. (الخوانساري).
[3] تقدم أن الأقوى وجوبها فيه. (النائيني).
* تقدم قوة وجوبها فيه. (البروجردي).
[4] الأقوى وجوب الكفارة مطلقا. (النائيني).
* بل مطلقا على الأحوط ويحتمل العدم مطلقا ولعله لا يخلو من وجه.
(آل ياسين).
[5] نية القطع في زمان متأخر أو الإتيان بالقاطع ليست من المفطرات ما لم يقطع ولم يتناول القاطع. (الحائري).
* مر الكلام في نية القاطع. (الإمام الخميني).
* تقدم الكلام عليه في (النية). (الشيرازي).
[6] على الأحوط فيه وفي الفرع التالي. (الإمام الخميني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 604
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست