responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 60
بل وكذا في المغمى عليه، وإن كان الأحوط [1] القضاء عليه إذا كان من فعله، خصوصا إذا كان على وجه المعصية، بل الأحوط [2] قضاء جميع ما فاته مطلقا.
(مسألة 4): المرتد يجب عليه قضاء ما فات منه أيام ردته بعد عوده إلى الإسلام، سواء كان عن ملة أو فطرة وتصح منه وإن كان عن فطرة على الأصح.
(مسألة 5): يجب على المخالف [3] قضاء ما فات منه أو أتى به على
____________________
[1] لا يترك لانصراف العلة من قوله ما غلب الله عن مثله. (آقا ضياء).
* لا يترك في هذه الصورة. (البروجردي).
* لا يترك. (الإمام الخميني، الخوانساري).
* لا يترك في غير ما غلب الله عليهم. (الگلپايگاني).
* لا يترك الاحتياط. (الحائري).
* هذا الاحتياط لا يترك. (الخوئي).
* لا يترك بل لا يخلو عن وجه. (آل ياسين).
* بل لا يخلو عن قوة. (الإصفهاني).
* إذا علم أن الإغماء يترتب على فعله أو ظن أو احتمله وكان عقلائيا فالاحتياط لا يترك. (النائيني).
[2] قد مر أنه لا يترك القضاء إلى ثلاثة أيام. (الخوانساري).
[3] وكذا كل من انتحل الإسلام من شتى المذاهب حتى المحكوم بكفرهم فإنه يجب عليهم القضاء إلا إذا أتوا بالواجب وفق مذهبهم أما لو أتى به على وفق مذهبنا حيث تحصل منه نية القربة فالأقرب عدم وجوب القضاء. (كاشف الغطاء).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست