responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 595
بل ابتلاع النخامة إذا قلنا بحرمتها من حيث دخولها في الخبائث [1] لكنه مشكل.
(مسألة 5): إذا تعذر بعض الخصال في كفارة الجمع وجب عليه [2] الباقي.
(مسألة 6): إذا جامع في يوم واحد مرات وجب عليه [3] كفارات بعددها وإن كان على الوجه المحرم تعدد كفارة الجمع بعددها [4].
(مسألة 7): الظاهر أن الأكل في مجلس واحد يعد إفطارا واحدا وإن تعددت اللقم فلو قلنا بالتكرار مع التكرر في يوم واحد لا تتكرر بتعددها، وكذا الشرب إذا كان جرعة فجرعة.
(مسألة 8): في الجماع الواحد إذا أدخل وأخرج مرات لا تتكرر الكفارة وإن كان أحوط.
(مسألة 9): إذا أفطر بغير الجماع ثم جامع بعد ذلك يكفيه التكفير
____________________
* بناء على مفطريته كما هو الأحوط. (آل ياسين).
[1] الظاهر بطلان هذا القول. (الخوئي).
[2] على الأحوط. (الگلپايگاني).
[3] على الأحوط كما مر. (البروجردي).
* مر أن الأقوى عدم تكررها بتكرره. (الإمام الخميني).
* على الأحوط. (الگلپايگاني).
* فيه تأمل. (الحكيم).
[4] قد مر الإشكال فيه في سابقه. (آقا ضياء).
* قد مر عدم وجوب التكرار. (الجواهري).
* على الأحوط. (النائيني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 595
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست