(مسألة 2): إذا أسلم الكافر قبل خروج الوقت ولو بمقدار ركعة ولم يصل وجب عليه قضاؤها.
(مسألة 3): لا فرق في سقوط القضاء عن المجنون والحائض والنفساء بين أن يكون العذر قهريا أو حاصلا من فعلهم وباختيارهم،
____________________
[1] مع تحصيل الطهارة ولو ترابية كما مر في الأوقات وكذا الحال في سائر فروع إدراك الوقت. (الإمام الخميني).
* على الأحوط وكذا في الحائض والنفساء. (الگلپايگاني).
* على ما مر. (الخوئي).
[2] الأحوط القضاء وإن لم يدركوا إلا مقدارا يسع للصلاة الاضطرارية بملاحظة ضيق الوقت وكذا الحال في زوال العذر آخر الوقت في غير الحائض.
(الحائري).
* بل المضطر أيضا إلا في الحائض والنفساء فإنهما لا تقضيان إلا مع إدراكهما صلاة المختار وكذا في آخر الوقت. (الگلپايگاني).
[3] في اعتبار سعة الوقت لأحدهما نظر كما تقدم. (الحكيم).
[4] وقد مر أنه لو مضى عليه مقدار أداء الصلاة وفعل الطهارة فقط فالأحوط القضاء. (آل ياسين).
* على الأحوط وكذا في الحائض والنفساء. (الگلپايگاني).
* على ما مر. (الخوئي).
[2] الأحوط القضاء وإن لم يدركوا إلا مقدارا يسع للصلاة الاضطرارية بملاحظة ضيق الوقت وكذا الحال في زوال العذر آخر الوقت في غير الحائض.
(الحائري).
* بل المضطر أيضا إلا في الحائض والنفساء فإنهما لا تقضيان إلا مع إدراكهما صلاة المختار وكذا في آخر الوقت. (الگلپايگاني).
[3] في اعتبار سعة الوقت لأحدهما نظر كما تقدم. (الحكيم).
[4] وقد مر أنه لو مضى عليه مقدار أداء الصلاة وفعل الطهارة فقط فالأحوط القضاء. (آل ياسين).