responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 59
خروج الوقت وجب عليهم الأداء، وإن لم يدركوا إلا مقدار ركعة من الوقت [1] ومع الترك يجب عليهم القضاء، وكذا الحائض والنفساء إذا زال عذرهما قبل خروج الوقت، ولو بمقدار ركعة كما أنه إذا طرأ الجنون أو الإغماء أو الحيض أو النفاس بعد مضي مقدار صلاة المختار [2] بحسب حالهم من السفر والحضر والوضوء أو التيمم [3] ولم يأتوا بالصلاة وجب عليهم القضاء كما تقدم في المواقيت [4].
(مسألة 2): إذا أسلم الكافر قبل خروج الوقت ولو بمقدار ركعة ولم يصل وجب عليه قضاؤها.
(مسألة 3): لا فرق في سقوط القضاء عن المجنون والحائض والنفساء بين أن يكون العذر قهريا أو حاصلا من فعلهم وباختيارهم،
____________________
[1] مع تحصيل الطهارة ولو ترابية كما مر في الأوقات وكذا الحال في سائر فروع إدراك الوقت. (الإمام الخميني).
* على الأحوط وكذا في الحائض والنفساء. (الگلپايگاني).
* على ما مر. (الخوئي).
[2] الأحوط القضاء وإن لم يدركوا إلا مقدارا يسع للصلاة الاضطرارية بملاحظة ضيق الوقت وكذا الحال في زوال العذر آخر الوقت في غير الحائض.
(الحائري).
* بل المضطر أيضا إلا في الحائض والنفساء فإنهما لا تقضيان إلا مع إدراكهما صلاة المختار وكذا في آخر الوقت. (الگلپايگاني).
[3] في اعتبار سعة الوقت لأحدهما نظر كما تقدم. (الحكيم).
[4] وقد مر أنه لو مضى عليه مقدار أداء الصلاة وفعل الطهارة فقط فالأحوط القضاء. (آل ياسين).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست