responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 588
الثاني: الاكتحال بما فيه صبر أو مسك أو نحوهما مما يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق، وكذا ذر مثل ذلك في العين.
الثالث: دخول الحمام إذا خشي منه الضعف.
الرابع: إخراج الدم المضعف بحجامة أو غيرها، وإذا علم بأدائه إلى الإغماء المبطل للصوم حرم، بل لا يبعد كراهة كل فعل يورث الضعف أو هيجان المرة.
الخامس: السعوط مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق، وإلا فلا يجوز على الأقوى.
السادس: شم الرياحين [1] خصوصا النرجس، والمراد بها كل نبت طيب الريح.
السابع: بل الثوب على الجسد.
الثامن: جلوس المرأة في الماء، بل الأحوط [2] لها تركه.
التاسع: الحقنة بالجامد.
العاشر: قلع الضرس بل مطلق إدماء الفم.
الحادي عشر: السواك [3] بالعود الرطب.
الثاني عشر: المضمضة عبثا، وكذا إدخال شئ [4] آخر في الفم
____________________
[1] كما يكره شم الرائحة الغليظة مطلقا. (آل ياسين).
[2] لا يترك. (الگلپايگاني).
[3] لم يعلم كراهته. (الگلپايگاني).
* مع فرض استهلاك رطوبته بالريق كما هو الغالب. (آقا ضياء).
[4] في إطلاقه تأمل وإشكال. (الإمام الخميني).
* لم أظفر إلى الآن على مستند الكراهة فيه. (الگلپايگاني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 588
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست