responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 587
(مسألة 1): إذا امتزج بريقه دم واستهلك فيه يجوز بلعه [1] على الأقوى، وكذا غير الدم من المحرمات والمحللات، والظاهر عدم جواز [2] تعمد المزج والاستهلاك للبلع، سواء كان مثل الدم ونحوه من المحرمات أو الماء ونحوه من المحللات، فما ذكرنا من الجواز إنما هو إذا كان ذلك على وجه الاتفاق.
فصل يكره للصائم أمور [3]:
أحدها: مباشرة النساء لمسا وتقبيلا وملاعبة خصوصا لمن تتحرك شهوته بذلك، بشرط أن لا يقصد الإنزال، ولا كان من عادته [4] وإلا حرم [5] إذا كان في الصوم الواجب المعين [6].
____________________
* ولا حدثت الرطوبة عليه بمصه لكن الظاهر أنه مجرد فرض. (البروجردي).
[1] بل الأحوط الاجتناب من غير فرق بين العمد والاتفاق. (الگلپايگاني).
[2] فيه نظر لعدم دليل يساعده مع وجود الأصل على خلافه. (آقا ضياء).
* لا يخلو من شبهة. (الحكيم).
* على الأحوط وإن كان الجواز أشبه. (الإمام الخميني).
* على الأحوط. (الشيرازي).
[3] لا بأس بتركها جميعا رجاءا. (آقا ضياء).
[4] بل الأحوط الترك مع احتمال الإنزال عادة وإن لم يكن من عادته. (آل ياسين).
* وكان مأمونا من سبق المني. (الگلپايگاني).
[5] الحرمة بمجرد القصد أو العادة غير معلومة لكن إذا أمنى يكون من الإفطار العمدي. (الإمام الخميني).
[6] أو في قضاء شهر رمضان وكان بعد الزوال. (الگلپايگاني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 587
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست