فصل يكره للصائم أمور [3]:
أحدها: مباشرة النساء لمسا وتقبيلا وملاعبة خصوصا لمن تتحرك شهوته بذلك، بشرط أن لا يقصد الإنزال، ولا كان من عادته [4] وإلا حرم [5] إذا كان في الصوم الواجب المعين [6].
____________________
* ولا حدثت الرطوبة عليه بمصه لكن الظاهر أنه مجرد فرض. (البروجردي).
[1] بل الأحوط الاجتناب من غير فرق بين العمد والاتفاق. (الگلپايگاني).
[2] فيه نظر لعدم دليل يساعده مع وجود الأصل على خلافه. (آقا ضياء).
* لا يخلو من شبهة. (الحكيم).
* على الأحوط وإن كان الجواز أشبه. (الإمام الخميني).
* على الأحوط. (الشيرازي).
[3] لا بأس بتركها جميعا رجاءا. (آقا ضياء).
[4] بل الأحوط الترك مع احتمال الإنزال عادة وإن لم يكن من عادته. (آل ياسين).
* وكان مأمونا من سبق المني. (الگلپايگاني).
[5] الحرمة بمجرد القصد أو العادة غير معلومة لكن إذا أمنى يكون من الإفطار العمدي. (الإمام الخميني).
[6] أو في قضاء شهر رمضان وكان بعد الزوال. (الگلپايگاني).
[1] بل الأحوط الاجتناب من غير فرق بين العمد والاتفاق. (الگلپايگاني).
[2] فيه نظر لعدم دليل يساعده مع وجود الأصل على خلافه. (آقا ضياء).
* لا يخلو من شبهة. (الحكيم).
* على الأحوط وإن كان الجواز أشبه. (الإمام الخميني).
* على الأحوط. (الشيرازي).
[3] لا بأس بتركها جميعا رجاءا. (آقا ضياء).
[4] بل الأحوط الترك مع احتمال الإنزال عادة وإن لم يكن من عادته. (آل ياسين).
* وكان مأمونا من سبق المني. (الگلپايگاني).
[5] الحرمة بمجرد القصد أو العادة غير معلومة لكن إذا أمنى يكون من الإفطار العمدي. (الإمام الخميني).
[6] أو في قضاء شهر رمضان وكان بعد الزوال. (الگلپايگاني).