responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 561
بل يشكل صحته حال الخروج أيضا [1] لمكان النهي السابق، كالخروج من الدار الغصبية إذا دخلها عامدا، ومن هنا يشكل صحة [2] الغسل في الصوم الواجب المعين أيضا سواء كان في حال المكث أو حال الخروج [3].
____________________
* على الأحوط لكن الظاهر أن المنهي هو الارتماس وهو الغمس دون كون الرأس تحت الماء حتى يشمل حال المكث أو حال الخروج. (الگلپايگاني).
[1] وإن كان واجبا فعلا مقدمة للإمساك عن الزائد نعم مع التوبة يمكن تصحيح صومه كما تقدم نظيره في الخروج عن الغصب ومن هنا ظهر حال ما أفاده من الإشكال في طرف الخروج حتى في غير صوم رمضان إذ هو مبني على وجوب الإمساك فيها أيضا ولكن الدليل غير مساعد كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* لا إشكال في الصحة حال الخروج كما أنه لا إشكال في صحة العبادة حال الخروج من الدار المغصوبة. (الحائري).
* الأقوى هو الصحة إذا تاب وخرج ولا تأثير للنهي السابق في هذا الفرض وكذا الخروج عن المغصوب. (البروجردي).
* ولكنها الأقوى في حال الخروج بل يقوى صحته في غير رمضان في حال المكث أيضا فضلا عن الخروج. (النائيني).
[2] الأقوى هو الصحة إذا تاب واغتسل حال الخروج والحكم ببطلانه حال المكث والخروج بلا توبة مبني على الاحتياط وأما في غير شهر رمضان فلا إشكال في صحته لعدم حرمة المكث والخروج بعد بطلان الصوم. (الإمام الخميني).
* لا وجه لهذا الإشكال إذ العنوان المنهي عنه بالنهي السابق لا يصدق هنا على المكث والخروج بخلاف المكث في المغصوب والخروج عنه. (البروجردي).
* لا إشكال في صحة الغسل حال المكث أو حال الخروج بناء على صحة الغسل في هذا الحال نفسه. (الخوئي).
[3] لا إشكال في حال الخروج بل حال المكث بعد فرض كون الارتماس
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 561
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست