responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 560
وأما إذا كان الصوم مستحبا أو واجبا موسعا بطل صومه [1] وصح غسله [2].
(مسألة 44): إذا أبطل صومه بالارتماس العمدي فإن لم يكن من شهر رمضان ولا من الواجب المعين غير رمضان يصح له الغسل حال المكث في الماء أو حال الخروج [3]، وإن كان من شهر رمضان يشكل صحته حال المكث [4] لوجوب الإمساك عن المفطرات فيه بعد البطلان أيضا،
____________________
[1] يعني مع التعمد. (النائيني).
[2] الأحوط إبطال الصوم قبل الارتماس ثم الإتيان بالغسل الارتماسي.
(الحائري).
[3] في حال كونه مرتمسا. (الحكيم).
* هذا مبني على صحة الغسل حال المكث أو الخروج من الماء في نفسه وقد مر أنه محل إشكال. (الخوئي).
[4] لا مانع من الصحة حينئذ مع التوبة وكذا فيما بعده. (الحكيم).
* بل لا يصح فيه وفي غيره مطلقا ما لم يرفع اليد عن الصوم قبله ويصح حال الخروج مطلقا في وجه قوي. (آل ياسين).
* إلا في المكث الاضطراري فإنه وإن كان حراما لكنه إذا اتحد به الغسل ونوى القربة يقع الغسل صحيحا ولا شك أنه يمكن قصد القربة إما بالأمر بناء على مبنى المصنف (رحمه الله) من الجواز وإما بمناطه بناء على الامتناع وهكذا يصح الغسل بالخروج فإنه اضطراري وهذا نظير الصلاة حال الخروج في مسألة توسط الأرض المغصوبة والفرق بين المكث الاضطراري والاختياري التمكن من القربة بالغسل الاختياري بالأول دون الثاني بناءا على الامتناع ومن هنا ظهر صحة الغسل في الصوم الواجب المعين أيضا حال المكث الاضطراري وحال الخروج فتدبر. (الفيروزآبادي)
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 560
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست