(مسألة 36): لا يبطل الصوم بالارتماس سهوا أو قهرا أو السقوط في الماء من غير اختيار.
(مسألة 37): إذا ألقى نفسه من شاهق في الماء بتخيل عدم الرمس [2] فحصل لم يبطل صومه [3].
(مسألة 38): إذا كان مايع لا يعلم أنه ماء أو غيره أو ماء مضاف [4] لم يجب الاجتناب عنه [5].
(مسألة 39): إذا ارتمس نسيانا أو قهرا [6] ثم تذكر أو ارتفع القهر
____________________
[1] ما تقدم في المسألة السابقة آنفا يجري في المقام فلا يترك الاحتياط.
(الخوانساري).
* الحكم فيه كما سبق. (الحكيم).
* بل ولو في أحدهما على الأحوط. (الشيرازي).
* بل يكفي الرمس في أحدهما على الأقوى. (النائيني).
[2] مع كونه مأمونا. (الگلپايگاني).
[3] لا يخلو من إشكال. (البروجردي).
* إذا لم تقض العادة برمسه وإلا فمع الالتفات فالأحوط إلحاقه بالعمد إلا مع العلم بعدم الرمس. (الإمام الخميني).
* مع الوثوق بعدم الرمس. (الخوانساري).
[4] تقدم الكلام في المضاف. (البروجردي، الخوانساري).
* غير مثل الجلاب. (الإمام الخميني).
* مر الاحتياط في الماء المضاف. (الگلپايگاني).
[5] الأقوى وجوبه. (النائيني).
[6] بأن رمسه غيره في الماء بلا اختيار منه كما تقدم ضابطه. (النائيني).
(الخوانساري).
* الحكم فيه كما سبق. (الحكيم).
* بل ولو في أحدهما على الأحوط. (الشيرازي).
* بل يكفي الرمس في أحدهما على الأقوى. (النائيني).
[2] مع كونه مأمونا. (الگلپايگاني).
[3] لا يخلو من إشكال. (البروجردي).
* إذا لم تقض العادة برمسه وإلا فمع الالتفات فالأحوط إلحاقه بالعمد إلا مع العلم بعدم الرمس. (الإمام الخميني).
* مع الوثوق بعدم الرمس. (الخوانساري).
[4] تقدم الكلام في المضاف. (البروجردي، الخوانساري).
* غير مثل الجلاب. (الإمام الخميني).
* مر الاحتياط في الماء المضاف. (الگلپايگاني).
[5] الأقوى وجوبه. (النائيني).
[6] بأن رمسه غيره في الماء بلا اختيار منه كما تقدم ضابطه. (النائيني).