responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 556
سائر المايعات، بل ولا رمسه في الماء المضاف [1] وإن كان الأحوط [2] الاجتناب خصوصا في الماء المضاف.
(مسألة 31): لو لطخ رأسه بما يمنع من وصول الماء إليه ثم رمسه في الماء فالأحوط بل الأقوى [3] بطلان صومه، نعم لو أدخل رأسه في إناء كالشيشة ونحوها ورمس الإناء في الماء فالظاهر عدم البطلان.
(مسألة 32): لو ارتمس في الماء بتمام بدنه إلى منافذ رأسه وكان ما فوق المنافذ من رأسه خارجا عن الماء كلا أو بعضا لم يبطل صومه على الأقوى، وإن كان الأحوط البطلان برمس خصوص المنافذ كما مر.
(مسألة 33): لا بأس بإفاضة الماء على رأسه، وإن اشتمل على جميعه ما لم يصدق الرمس في الماء، نعم لو أدخل رأسه أو تمام بدنه في النهر المنصب من عال إلى السافل ولو على وجه التسنيم فالظاهر البطلان لصدق الرمس، وكذا في الميزاب [4] إذا كان كبيرا وكان الماء
____________________
[1] لا يترك الاحتياط في الماء المضاف. (الگلپايگاني).
[2] لا يترك في الماء المضاف بل في مثل الجلاب لا يخلو من قوة. (البروجردي).
* لا يترك في مثل الجلاب خصوصا مع ذهاب رائحته. (الإمام الخميني).
* لا يترك الاحتياط في الماء المضاف. (الخوانساري، الإصفهاني).
* بل لا يخلو عن قوة. (النائيني).
* لا يترك وكذا في المسألة 38. (الشيرازي).
* في القوة منع. (الشيرازي).
[4] على تردد في صدق الرمس هنا عرفا. (آل ياسين).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 556
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست