responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 555
الوصول [1] ونحو ذلك.
السابع: الارتماس في الماء [2] ويكفي فيه رمس الرأس فيه، وإن كان سائر البدن خارجا عنه من غير فرق بين أن يكون رمسه دفعة أو تدريجا على وجه يكون تمامه تحت الماء زمانا، وأما لو غمسه على التعاقب لا على هذا الوجه فلا بأس به وإن استغرقه، والمراد بالرأس ما فوق الرقبة بتمامه، فلا يكفي غمس خصوص المنافذ في البطلان، وإن كان هو الأحوط، وخروج الشعر لا ينافي صدق الغمس.
(مسألة 30): لا بأس برمس الرأس أو تمام البدن في غير الماء من
____________________
[1] مشكل نعم لا بأس مع الجزم بعدم الوصول. (البروجردي).
* لا بد من الوثوق بعدم الوصول. (الخوانساري).
* الظاهر أنه مكروه ولا يفطر والأحوط تركه. (الجواهري).
* على الأحوط. (الإمام الخميني، الگلپايگاني، الحائري، الحكيم).
* الأقوى أنه غير مفسد للصوم ولكنه مكروه كراهة شديدة. (كاشف الغطاء).
* في مفطريته تأمل وإن حرم فعله حال الصوم على الأقوى فيبطل الغسل بالارتماس حاله مطلقا وإن كان مستحبا ما لم يرفع اليد عنه قبله أو يقع في حال يعذر فيها ولا يبطل صومه حينئذ في وجه قوي وإن كان الاحتياط بالقضاء مع تعمده بل والكفارة لا ينبغي تركه ولعل هذه الحاشية تغني عن التعليق في كثير من الفروع الآتية المتفرعة على مفطريته. (آل ياسين).
* على الأحوط في البطلان وإن كان حراما. (الشيرازي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 555
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست