responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 554
الغليظ [1] على الأحوط [2]، سواء كان من الحلال كغبار الدقيق، أو الحرام كغبار التراب ونحوه، وسواء كان بإثارته بنفسه بكنس أو نحوه، أو بإثارة غيره، بل أو بإثارة الهواء [3] مع التمكين منه وعدم تحفظه، والأقوى [4] إلحاق البخار الغليظ ودخان التنباك [5] ونحوه، ولا بأس بما يدخل في الحلق غفلة أو نسيانا أو قهرا أو مع ترك التحفظ بظن عدم
____________________
[1] إلا ما يتعسر التحرز عنه. (الحكيم).
* والأقوى عدم مفطريته. (الإمام الخميني).
* الأقوى عدم فساد الصوم به فإنه هواء مشوب بأجزاء من الغبار مستهلكة فيه. (كاشف الغطاء).
[2] فيه وفي الغليظ أيضا ما لم يدخل تحت عنوان الأكل الغير المعتاد عرفا.
(آل ياسين).
[3] الظاهر عدم البأس به. (الخوئي).
[4] محل تأمل نعم هو أحوط. (البروجردي).
* في القوة إشكال في الموردين نعم هو الأحوط فيهما. (الإمام الخميني).
* في إلحاقهما نظر جدا لعدم تمامية المناط خصوصا مع ضعف الرواية في أصل الغبار الغليظ بعد الجزم بعدم صدق الأكل على مثله وإمكان حمله على الموارد الغالبة الموجب لاجتماع أجزائه في الفم على وجه ملازم مع وصول الريق المخلوط به والمضاف بغيره إلى الحلق المورث للبطلان من هذه الجهة كما لا يخفى هذا. (آقا ضياء).
* بل الأحوط ذلك. (الشيرازي).
* الأقوائية محل منع نعم الإلحاق هو الأحوط. (الگلپايگاني).
* إذا قصد ابتلاعه وإلا فلا يقدح بخار الحمام ونحوه. (كاشف الغطاء).
[5] على الأحوط. (الإصفهاني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 554
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست