responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 553
(مسألة 27): إذا قصد الكذب فبان صدقا دخل في عنوان قصد المفطر بشرط العلم بكونه مفطرا [1].
(مسألة 28): إذا قصد الصدق فبان كذبا لم يضر كما أشير إليه.
(مسألة 29): إذا أخبر بالكذب هزلا بأن لم يقصد المعنى أصلا [2] لم يبطل صومه.
السادس: إيصال الغبار الغليظ [3] إلى حلقه، بل وغير
____________________
احتمل حمله على معنى آخر أيضا ومن هذه الجهة لا مجال لجريان قاعدة الميسور فيها لولا قيام النص على التبعيض في بعض الموارد كغسل ما حول الجرح في المكشوف خصوصا في مورد لا يمكن جعل شئ عليه ومسحه فإن هذه المقامات إنما هو بالنص المخصوص وإلا فعموم قاعدة الميسور قاصر الشمول عن مثله ولذا لا تجري في مورد عدم كفاية الماء له كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* فيه تأمل. (الحكيم).
* بشرط أن يكون من المخالفين ويكون ما اضطر إليه من الكذب راجعا إلى ما أبدعوه في الدين وإلا كان من الإكراه المسوغ للإفطار لا التقية المبدلة للتكليف. (النائيني).
* فيه إشكال. (الخوانساري).
[1] قد مضى عدم إضراره. (الحائري).
* بل مع الجهل أيضا لا يخلو عن إشكال. (الخوانساري).
[2] أو قصده ولم يقصد الإخبار عن الواقع كما هو الغالب في الهزل. (الحكيم).
* بل وإذا لم يكن داعيه الإخبار عن الواقع كما هو ظاهر. (آقا ضياء).
[3] على الأحوط. (الإصفهاني، الخوانساري).
* على الأحوط وكذا في البخار والدخان. (الخوئي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 553
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست