responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 552
مع الظن بكذبه، بل وكذا مع احتمال كذبه [1] إلا على سبيل النقل والحكاية فالأحوط لناقل الأخبار [2] في شهر رمضان مع عدم العلم بصدق الخبر أن يسنده إلى الكتاب، أو إلى قول الراوي على سبيل الحكاية.
(مسألة 25): الكذب على الفقهاء والمجتهدين والرواة وإن كان حراما لا يوجب بطلان الصوم إلا إذا رجع إلى الكذب على الله ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم).
(مسألة 26): إذا اضطر إلى الكذب على الله ورسوله (صلى الله عليه وآله) في مقام التقية من ظالم لا يبطل صومه به [3] كما أنه لا يبطل مع السهو أو الجهل المركب.
____________________
* على الأحوط فيه وفي محتمل الكذب مع عدم وجود حجة على صدقه وأما معها فلا إشكال في الإخبار به ولو في مظنون الكذب. (الگلپايگاني).
[1] إلا إذا كان مدفوعا بحجة شرعية وبالجملة فغير القطعيات لو ثبت بحجة شرعية جاز الإخبار به وإلا لم يجز وكان كذبا ولو أخبر به عن الله تعالى أو عن رسوله وآله صلواته عليهم كان مبطلا لصومه. (النائيني).
[2] وغيره وإن لم يكن صائما. (آل ياسين).
[3] إذا كان ما ارتكبه من مبدعات المخالفين وإلا فيكون إفطارا مضطرا إليه.
(الگلپايگاني).
* في عدم مفطرية ما اضطر إليه إشكال وإن يساعده قاعدة الاضطرار بقرينة تطبيق الإمام (عليه السلام) إياه في بعض الموارد على الأجزاء للمضطر أو الشرائط كذلك ولكن عمدة وجه التشكيك فيه ظهور قوله لئن أفطر يوما أحب إلي من أن يضرب عنقي إذ الظاهر أن الإمام جعل الاضطرار على فعل بعض المفطرات مانعا عن انعقاد أصل الصوم وحكم بأن الإفطار أحب وإلا فلا يتصور اضطراره إلى الإفطار في فرض رفع الاضطرار مفطرية الشئ كما هو ظاهر ومن هنا ربما يستكشف بأن الصوم مثل باب الطهارات الثلاث أمور بسيطة على وجه غير قابل للتبعيض كما يومئ إليه أيضا أن الوضوء لا يتبعض وإن
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 552
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست