(مسألة 16): إذا حصل أحد موجبات سجود السهو في هذه الصلاة فالظاهر وجوب الإتيان به [2] بعدها كما في اليومية.
(مسألة 17): يجري في هذه الصلاة قاعدة التجاوز عن المحل وعدم التجاوز عند الشك في جزء أو شرط كما في اليومية.
(مسألة 18): يثبت الكسوف والخسوف وسائر الآيات بالعلم وشهادة العدلين [3] وإخبار الرصدي إذا حصل الاطمينان بصدقه على إشكال في الأخير [4] لكن لا يترك معه الاحتياط [5]، وكذا في وقتها ومقدار مكثها.
____________________
* في الركوع العاشر لا يبعد جوازه. (النائيني).
* بل لا يخلو المنع من قوة. (الحكيم).
* لا يبعد جواز الدخول. (الخوانساري).
[1] في استلزامه اختلال النظم نظر إذ هو فرع إضرار الزيادة ولو بقصد المتابعة وهو تحت نظر وتأمل. (آقا ضياء).
[2] على الأحوط كاليومية. (الجواهري).
[3] والعدل الواحد على الأحوط. (الإمام الخميني).
* بل لا يبعد ثبوتها بشهادة عدل واحد بل ثقة واحد. (الخوئي).
[4] بل لا إشكال فيه. (الحائري).
* قوي. (الحكيم).
* الظاهر أنه لا إشكال في ثبوتها به إذا أفاد الاطمينان. (الخوئي).
* بل الإشكال فيه مع الاطمينان. (الگلپايگاني).
* أقواه الثبوت. (الشيرازي).
[5] في لزومه تأمل. (الجواهري).
* بل لا يخلو المنع من قوة. (الحكيم).
* لا يبعد جواز الدخول. (الخوانساري).
[1] في استلزامه اختلال النظم نظر إذ هو فرع إضرار الزيادة ولو بقصد المتابعة وهو تحت نظر وتأمل. (آقا ضياء).
[2] على الأحوط كاليومية. (الجواهري).
[3] والعدل الواحد على الأحوط. (الإمام الخميني).
* بل لا يبعد ثبوتها بشهادة عدل واحد بل ثقة واحد. (الخوئي).
[4] بل لا إشكال فيه. (الحائري).
* قوي. (الحكيم).
* الظاهر أنه لا إشكال في ثبوتها به إذا أفاد الاطمينان. (الخوئي).
* بل الإشكال فيه مع الاطمينان. (الگلپايگاني).
* أقواه الثبوت. (الشيرازي).
[5] في لزومه تأمل. (الجواهري).