responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 547
إيجاد شئ مما يقتضيه لم يكن عليه شئ.
(مسألة 14): إذا علم من نفسه أنه لو نام في نهار رمضان يحتلم فالأحوط تركه [1]، وإن كان الظاهر جوازه [2] خصوصا إذا كان الترك موجبا للحرج.
(مسألة 15): يجوز للمحتلم في النهار الاستبراء [3] بالبول أو الخرطات، وإن علم بخروج بقايا المني في المجرى ولا يجب عليه التحفظ بعد الإنزال من خروج المني إن استيقظ قبله خصوصا مع الإضرار أو الحرج [4].
(مسألة 16): إذا احتلم في النهار وأراد الاغتسال فالأحوط تقديم الاستبراء [5] إذا علم إنه لو تركه [6] خرجت البقايا [7] بعد الغسل فتحدث
____________________
[1] لا يترك مع العلم وعدم الحرج. (البروجردي).
* لا يترك. (الخوانساري).
[2] في صورة جزمه في دخل نومه في احتلامه على وجه المقدمية لا أن ترتبه عليه من باب الاتفاق فإنه على الأول أمكن دعوى صدق الاستمناء الاختياري بخلاف الباقي فتأمل. (آقا ضياء).
[3] قبل الغسل وأما بعده فمع العلم بخروج المني فالأحوط لو لم يكن الأقوى تركه. (الإمام الخميني).
[4] لا خصوصية لذلك بالإضافة إلى الحكم الوضعي. (الخوئي).
[5] لا بأس بتركه. (النائيني).
* هذا الاحتياط حسن ولكن لو تركه وخرج بلل مشتبه لا يبطل صومه على الأقوى وإن وجب الغسل به. (آل ياسين).
* وهو الأولى. (الشيرازي).
[6] بل ومع الاحتمال أيضا. (الخوانساري).
[7] إذا كان خروجها بفعله ببول ونحوه كان مفطرا وإلا فلا ولا موجب للاحتياط
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 547
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست