responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 543
أو الشرب [1]، كما إذا صب دواء في جرحه، أو شيئا في أذنه أو إحليله فوصل إلى جوفه [2] نعم إذا وصل من طريق أنفه فالظاهر أنه موجب للبطلان إن كان متعمدا لصدق الأكل والشرب حينئذ.
(مسألة 5): لا يبطل الصوم بإنفاذ الرمح أو السكين أو نحوهما بحيث يصل إلى الجوف وإن كان متعمدا.
الثالث: الجماع وإن لم ينزل للذكر والأنثى، قبلا أو دبرا، صغيرا كان أو كبيرا، حيا أو ميتا، واطئا أو موطوءا، وكذا لو كان الموطوء بهيمة [3] بل وكذا لو كانت هي الواطئة [4]، ويتحقق بإدخال الحشفة أو مقدارها [5] من مقطوعها فلا يبطل بأقل من ذلك [6]، بل لو دخل بجملته ملتويا ولم يكن بمقدار الحشفة لم يبطل [7] وإن كان لو انتشر كان بمقدارها.
____________________
[1] الأحوط ترك ما تعارف في زماننا من تلقيح مواد الأدوية والأغذية الذي يكون تأثيره في البدن أقوى بمراتب من الأكل والشرب. (البروجردي).
[2] الظاهر البطلان بما يصل إلى الجوف وإن لم يصدق عليه الأكل والشرب.
(الجواهري).
[3] بناء على وجوب الغسل فيه وقد تقدم في مبحث الغسل. (الحكيم).
* البطلان فيه وفيما بعده مبني على تحقق الجنابة بهما والاعتبار في الجميع إنما هو بتحققها. (الخوئي).
[4] على الأحوط. (الشيرازي).
[5] الأحوط البطلان بمطلق الدخول في مقطوع الحشفة بل لا يخلو ذلك من قوة. (الإمام الخميني).
[6] الأحوط البطلان في مقطوع الحشفة بمسمى الإدخال ولو قليلا. (آل ياسين).
[7] بل يبطل على الأقوى. (الإصفهاني).
* لا يترك الاحتياط. (الشيرازي).
* محل إشكال. (البروجردي).
* بل يبطل على الأحوط. (الإمام الخميني).
* محل إشكال فلا يترك الاحتياط. (الخوانساري).
* إن لم يصدق عليه الجماع وإلا فمشكل. (الگلپايگاني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 543
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست