responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 539
ثم نوى الإفطار عصيانا ثم تاب فجدد النية بعد تبين كونه من رمضان قبل الزوال [1].
(مسألة 22): لو نوى القطع أو القاطع [2] في الصوم الواجب المعين بطل صومه [3]، سواء نواهما من حينه أو فيما يأتي [4]، وكذا لو تردد [5]، نعم لو كان تردده من جهة الشك في بطلان صومه وعدمه لعروض عارض لم يبطل [6] وإن استمر ذلك إلى أن يسأل، ولا فرق في البطلان بنية القطع
____________________
* فيه تأمل وللصحة وجه وإن لم يتب. (آل ياسين).
* فيه نظر. (الحكيم).
* فيه منع فالأقوى وجوب الإتمام بقصد شهر رمضان نعم الأحوط قضاؤه أيضا. (الگلپايگاني).
[1] الانعقاد في الصورتين لا يخلو عن قوة وإن كان الأحوط القضاء. (الجواهري).
[2] قد مر أن الأقوى عدم بطلانه بنية القاطع وإن كانت مستلزمة لنية القطع تبعا نعم لو نوى القاطع وتوجه إلى الاستلزام ونوى القطع استقلالا بطل على الأقوى. (الإمام الخميني).
[3] لا تبعد الصحة والقضاء أحوط. (الشيرازي).
[4] إذا جدد النية قبل الزوال صح والأقرب الصحة أيضا لو نواهما فيما يأتي والاحتياط بالقضاء فيه لا ينبغي تركه. (الجواهري).
الامتثال. (آقا ضياء).
* على تردد في إطلاقه. (آل ياسين).
[6] إن لم يستتبع الشك في البطلان ترددا له فعلا في رفع اليد عن صومه.
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 539
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست