responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 534
أو غيره عند طلوع الفجر الصادق، ويجوز التقديم في أي جزء [1] من أجزاء ليلة اليوم الذي يريد صومه، ومع النسيان أو الجهل بكونه رمضان أو المعين الآخر يجوز متى تذكر [2] إلى ما قبل الزوال إذا لم يأت بمفطر، وأجزأه عن ذلك اليوم [3] ولا يجزيه إذا تذكر بعد الزوال [4] وأما في الواجب الغير المعين فيمتد وقتها اختيارا من أول الليل إلى الزوال [5] دون ما بعده على الأصح [6] ولا فرق في ذلك بين سبق التردد أو العزم على العدم، وأما في المندوب فيمتد إلى أن يبقى من الغروب زمان يمكن تجديدها [7] فيه على الأقوى.
(مسألة 13): لو نوى الصوم ليلا ثم نوى الإفطار ثم بدا له الصوم قبل الزوال فنوى وصام قبل أن يأتي بمفطر صح على الأقوى [8] إلا أن يفسد
____________________
اليوم الذي يريد صومه أو قبلها فلو عزم على صوم الغد من اليوم الماضي ونام على هذا العزم إلى آخر الغد صح صومه على الأصح. (الإمام الخميني).
[1] مع استمرار العزم على مقتضاها إلى طلوع الفجر. (الإصفهاني، الگلپايگاني).
[2] في كفايته في شهر رمضان إشكال والأحوط عدم الكفاية. (الخوئي).
* أي يصح لكن لا يجوز له التأخير. (الگلپايگاني).
[3] الأحوط عدمه. (الفيروزآبادي).
[4] على الأحوط لكن لا يترك الاحتياط بإتمامه. (الگلپايگاني).
[5] بل إلى العصر في وجه قوي إلا أن الاحتياط لا يترك. (آل ياسين).
[6] بل الأحوط. (الإصفهاني).
* بل على الأحوط. (الگلپايگاني).
[7] بحيث تقع النية قبل الجزء الأخير من اليوم. (الفيروزآبادي).
[8] مفروض المسألة في مورد قلنا بصحة تجديد نيته إلى قبل الزوال كالناسي
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 534
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست