(مسألة 13): يستحب في هذه الصلاة أمور:
الأول والثاني والثالث: القنوت، والتكبير قبل الركوع وبعده، والسمعلة على ما مر.
الرابع: إتيانها بالجماعة أداء كانت أو قضاء مع احتراق القرص وعدمه، والقول بعدم جواز الجماعة مع عدم احتراق القرص ضعيف، ويتحمل الإمام فيها [4] عن المأموم القراءة خاصة، كما في اليومية دون غيرها من الأفعال والأقوال.
الخامس: التطويل فيها [5] خصوصا في كسوف الشمس.
السادس: إذا فرغ قبل تمام الانجلاء يجلس في مصلاه مشتغلا بالدعاء والذكر إلى تمام الانجلاء أو يعيد الصلاة.
السابع: قراءة السور الطوال ك يس والنور والروم والكهف ونحوها.
الثامن: إكمال السورة في كل قيام.
____________________
وتنجز بحقه التكليف قاض بالثالث والأول أحوط. (كاشف الغطاء).
[1] الأقوى هو عدم جواز قطعها لذلك. (البروجردي).
[2] حتى لو خرج وقت الكسوف. (كاشف الغطاء).
[3] لا يترك. (الإمام الخميني، الگلپايگاني).
* لا يترك. (آل ياسين).
[4] الأحوط اتيان المأموم القراءة بقصد القربة المطلقة. (الحائري).
[5] والأفضل أن يكون إلى تمام الانجلاء. (الحكيم).
[1] الأقوى هو عدم جواز قطعها لذلك. (البروجردي).
[2] حتى لو خرج وقت الكسوف. (كاشف الغطاء).
[3] لا يترك. (الإمام الخميني، الگلپايگاني).
* لا يترك. (آل ياسين).
[4] الأحوط اتيان المأموم القراءة بقصد القربة المطلقة. (الحائري).
[5] والأفضل أن يكون إلى تمام الانجلاء. (الحكيم).