responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 526
صحة غيره فيه وإن لم يقصد الغير أيضا، بل قصد الصوم في الغد [1] مثلا فيعتبر في مثله [2] تعيين كونه من رمضان كما أن الأحوط في المتوخي أي المحبوس الذي اشتبه عليه شهر رمضان وعمل بالظن أيضا ذلك، أي اعتبار قصد كونه من رمضان، بل وجوب ذلك لا يخلو عن قوة [3].
(مسألة 1): لا يشترط التعرض للأداء والقضاء [4] ولا الوجوب
____________________
[1] الظاهر الإجزاء في هذه الصورة. (آل ياسين).
* الأقوى فيه هو الإجزاء. (البروجردي).
* بنحو لا يرجع إلى قصد رمضان حتى إجمالا. (الحكيم).
* والأقوى فيه هو الإجزاء. (الخوانساري).
* الصحة في هذه الصورة قوية. (الشيرازي).
* لا يبعد الإجزاء فيه. (الخوئي).
* يجزي على الأقوى. (النائيني).
* الأقوى فيه الإجزاء. (الگلپايگاني).
[2] فيه نظر لعدم ثبوت قصدية حقيقته وإن كان أحوط. (آقا ضياء).
* الأقوى صحة صومه وعدم اعتبار تعيين كونه من شهر رمضان. (الإمام الخميني).
[3] كفاية صوم الغد وعدم اعتبار نية شهر رمضان في المتوخي والجاهل بعدم صحة غيره فيه لا يخلو من قوة. (الجواهري).
* في القوة منع. (الگلپايگاني).
[4] إذا لم يتوقف التعيين على ذلك. (الحكيم).
* إذا قصد العنوان الذي يتصف بصفتي الأداء والقضاء مع قصد امتثال الأمر الفعلي المتعلق به. (الإصفهاني).
* بل يعتبر التعرض للقضاء ولكل ما أخذ في متعلق الأمر من الخصوصيات
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 526
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست