responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 513
(مسألة 6): إذا كان جاهلا بأصل الحكم ولكن لم يصل في الوقت وجب عليه القصر في القضاء بعد العلم به [1] وإن كان لو أتم في الوقت كان صحيحا فصحة التمام منه ليس لأجل أنه تكليفه بل من باب الاغتفار فلا ينافي ما ذكرنا قوله: اقض ما فات كما فات، ففي الحقيقة الفائت منه هو القصر لا التمام، وكذا الكلام في الناسي للسفر أو لحكمه فإنه لو لم يصل أصلا عصيانا أو لعذر وجب عليه القضاء قصرا.
(مسألة 7): إذا تذكر الناسي للسفر أو لحكمه في أثناء الصلاة فإن كان قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة أتم الصلاة قصرا واجتزأ بها ولا يضر كونه ناويا من الأول للتمام [2]، لأنه من باب الداعي والاشتباه في المصداق [3] لا التقييد فيكفي قصد الصلاة والقربة بها وإن تذكر بعد ذلك بطلت ووجب عليه الإعادة مع سعة الوقت [4] ولو بإدراك ركعة من الوقت بل وكذا لو تذكر بعد الصلاة تماما وقد بقي من الوقت مقدار ركعة
____________________
[1] بل يجمع بين القصر والتمام على الأحوط وكونه من الاغتفار غير ظاهر.
(آل ياسين).
* لكن لو أتم القضاء قبل العلم به لا يبعد إجزاؤه. (النائيني).
[2] لو نوى المسافر بعد علمه بوجوب القصر في السفر أربعا والحاضر ركعتين لاشتباه ونحوه كما هو المفروض في هذه الصورة بطلت صلاته ولا يجديه العدول لو تنبه في الأثناء وكان أجنبيا عما يكون من الاشتباه في التطبيق مجديا في صحة العبادة كما تحرر في مباحث النية. (النائيني).
[3] تصحيح الصلاة بذلك في مثل القصر والإتمام مشكل وقد مر في باب النية ما يوضحه فلا يترك الاحتياط. (الگلپايگاني).
[4] ومع الضيق يقضيها قصرا. (الگلپايگاني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست