responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 512
والعمد، ويصح مع الجهل بأصل الحكم دون الجهل بالخصوصيات [1] ودون الجهل بالموضوع [2].
(مسألة 5): إذا قصر من وظيفته التمام بطلت صلاته في جميع الموارد إلا في المقيم المقصر [3] للجهل بأن حكمه التمام.
____________________
[1] مر الحكم في الجهل بالخصوصيات والصوم مثله. (الجواهري).
* بل مطلقا على الأقوى. (الحائري).
[2] القول بمساواة الجهل بالخصوصيات والجهل بالموضوع للجهل بأصل الحكم أقوى هنا منه بالنسبة إلى الصلاة لإطلاق الأخبار هنا. (كاشف الغطاء).
* لا يبعد الصحة في مطلق الجهل نعم لا يصح مع النسيان. (الگلپايگاني).
* الأقوى عدم وجوب القضاء مع الجهل مطلقا. (الخوئي).
[3] عدم الاستثناء وطرد الحكم أقرب. (الجواهري).
* حتى فيه أيضا. (الإمام الخميني).
* لا يترك الاحتياط بالإعادة في المقام. (الخوانساري).
* ولكن الرواية فيه شاذة والاحتياط لا يترك. (كاشف الغطاء).
* الأقوى فيه أيضا عدم الصحة والنص الوارد فيه معرض عنه على الظاهر.
(الگلپايگاني).
* الأقوى عدم المعذورية. (النائيني).
* هذا أيضا يجب عليه الإعادة على الأقوى. (الإصفهاني).
* بل وفيه أيضا على الأحوط إن لم يكن أقوى. (آل ياسين).
* لا يترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).
* الأقوى عدم معذورية الجاهل هناك. (البروجردي).
* لا يترك فيه الاحتياط. (الشيرازي).
* لا يترك الاحتياط بالإعادة أو القضاء. (الحائري).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست