responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 51
(مسألة 9): إذا علم بالكسوف أو الخسوف وأهمل حتى مضى الوقت عصى ووجب القضاء، وكذا إذا علم ثم نسي وجب القضاء، وأما إذا لم يعلم بهما حتى خرج الوقت الذي هو تمام الانجلاء فإن كان القرص محترقا وجب القضاء، وإن لم يحترق كله لم يجب، وأما في سائر الآيات فمع تعمد التأخير يجب الإتيان بها ما دام العمر، وكذا إذا علم ونسي، وأما إذا لم يعلم بها حتى مضى الوقت أو حتى مضى الزمان المتصل بالآية ففي الوجوب بعد العلم إشكال [1] لكن لا يترك الاحتياط بالإتيان بها ما دام العمر فورا ففورا.
(مسألة 10): إذا علم بالآية وصلى ثم بعد خروج الوقت أو بعد زمان الاتصال بالآية تبين له فساد صلاته وجب القضاء أو الإعادة.
(مسألة 11): إذا حصلت الآية في وقت الفريضة اليومية فمع سعة وقتهما مخير بين تقديم أيهما شاء، وإن كان الأحوط [2] تقديم اليومية
____________________
التعميم المذكور إلا على مثل قوله (عليه السلام) وإن انجلى قبل أن تفرغ من صلاتك فأتم ما بقي ونحو ذلك مما يستفاد منه أن التوقيت إنما هو بالنسبة إلى زمان الشروع في الصلاة لا بالنسبة إلى مجموعها. (كاشف الغطاء).
[1] وجوب الأداء لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* عدم وجوبها لا يخلو من قوة. (الإمام الخميني).
* الظاهر أنه لا إشكال فيه ولا سيما في الزلزلة. (الخوئي).
* من عموم قوله (عليه السلام) من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته ومن انصراف الفريضة إلى اليومية ويؤيده جملة من أخبار المقام التي وقع فيها لفظ الفريضة مقابلا لصلاة الكسوف وهذا هو الأقوى وإليه ذهب الأكثر. (كاشف الغطاء).
[2] والأفضل. (الگلپايگاني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست