responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 487
(مسألة 18): إذا فاتته الرباعية بعد العزم على الإقامة ثم عدل عنها بعد الوقت فإن كانت مما يجب قضاؤها وأتى بالقضاء تماما ثم عدل فالظاهر كفايته في البقاء على التمام [1] وأما إن عدل قبل إتيان قضائها أيضا فالظاهر العود إلى القصر وعدم كفاية استقرار القضاء عليه تماما، وإن كان الأحوط الجمع [2] حينئذ ما دام لم يخرج، وإن كانت مما لا يجب قضاؤه كما إذا فاتت لأجل الحيض أو النفاس ثم عدلت عن النية قبل إتيان صلاة تامة رجعت إلى القصر فلا يكفي مضي وقت الصلاة في البقاء على التمام.
(مسألة 19): العدول عن الإقامة قبل الصلاة تماما قاطع لها من حينه، وليس كاشفا عن عدم تحققها من الأول، فلو فاتته حال العزم عليها صلاة أو صلوات أيام ثم عدل قبل أن يصلي صلاة واحدة بتمام يجب عليه قضاؤها تماما، وكذا إذا صام يوما أو أياما حال العزم عليها ثم عدل قبل أن يصلي صلاة واحدة بتمام فصيامه صحيح، نعم لا يجوز له الصوم بعد العدول [3] لأن المفروض انقطاع الإقامة بعده [4].
____________________
* أو تعدل عن القصد قبل أن تصلي رباعية. (كاشف الغطاء).
[1] فيه إشكال. (الحائري، الگلپايگاني).
* لعموم النص وانصرافه إلى الأداء بدوي لو سلم. (كاشف الغطاء).
* فيه إشكال بل منع فإن الظاهر من الرواية استناد إتمام الصلاة إلى نية الإقامة حالها بحيث لو كان العدول قبله لزم عليه القصر والمفروض أن لزوم التمام في القضاء ليس كذلك. (الخوئي).
[2] هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
[3] تقدم الاشكال فيه. (النائيني). [4]
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست