responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 480
بساتينها ومزارعها ونحوها من حدودها مما لا ينافي صدق اسم الإقامة في البلد عرفا جرى عليه حكم المقيم حتى إذا كان من نيته الخروج [1] عن حد الترخص، بل إلى ما دون الأربعة إذا كان قاصدا للعود عن قريب بحيث لا يخرج عن صدق الإقامة في ذلك المكان عرفا، كما إذا كان من نيته الخروج نهارا والرجوع قبل الليل [2].
____________________
[1] فيه إشكال بل منع إذا كان في ضميره من الأول كما لا يخفى وجهه.
(آقا ضياء).
* فيه تأمل والأقرب عدم صحة الإقامة مع هذه النية. (الجواهري).
* المناط في عدم قدح الخروج أحد أمرين: المكان يعني بحيث يكون المكان الذي يخرج منه غير خارج عن حدود البلد وتوابعها حتى يصدق أنه أقام في بلد واحد. والزمان يعني الزمان اليسير الذي بخروجه فيه لا يخرج عن كونه مقيما في بلد واحد فلا يضر خروجه إلى بعض البساتين أو إلى الكوفة من النجف بزمان يسير يزور فيه ويعود وكذا لا يقدح خروجه لتشييع جنازة أو حيازة ماء أو حطب خارج البلد أو نحو ذلك نعم لو كان من قصده كل يوم أو أكثر أيام العشرة أن يخرج نهارا إلى بلد أخرى كالكوفة أو بغداد للمقيم بالنجف أو الكاظمية ويعود ليلا إليهما أشكل صدق الإقامة في بلد ولازمه أن يقصر والأحوط الجمع. (كاشف الغطاء).
* كالساعتين والثلاث وفي الزائد إشكال فلا يترك الاحتياط بالجمع ما لم ينته إلى الليل وإلا فيتعين القصر وكذا المسألة الآتية. (الشيرازي).
* فيه إشكال فلا يترك الاحتياط بالجمع. (الخوانساري).
[2] الأقوى قدح نية الخروج عن حدود البلد فضلا عما فوقها. (الحكيم).
* إذا كان من نيته الخروج في تمام النهار فلا يخلو من إشكال فلا ينبغي ترك الاحتياط. (الإصفهاني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست