responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 46
أو أقل [1] أو أكثر، ثم يركع ويرفع رأسه ويقرأ بعضا آخر من تلك السورة ويركع، ثم يرفع ويقرأ بعضا آخر [2]، وهكذا إلى الخامس حتى يتم سورة ثم يركع، ثم يسجد بعده سجدتين، ثم يقوم إلى الركعة الثانية، فيقرأ في القيام الأول الفاتحة وبعض السورة، ثم يركع ويقوم ويصنع كما صنع في الركعة الأولى إلى العاشر فيسجد بعده سجدتين، ويتشهد ويسلم فيكون في كل ركعة الفاتحة مرة، وسورة تامة مفرقة على الركوعات الخمسة مرة، ويجب إتمام سورة في كل ركعة وإن زاد عليها فلا بأس، والأحوط الأقوى وجوب القراءة عليه من حيث قطع [3] كما أن الأحوط والأقوى عدم مشروعية الفاتحة [4] حينئذ إلا إذا أكمل السورة فإنه لو أكملها وجب عليه في القيام بعد الركوع قراءة الفاتحة، وهكذا كلما ركع عن تمام سورة وجبت الفاتحة في القيام بعده، بخلاف ما إذا لم يركع عن تمام سورة، بل ركع عن بعضها [5]، فإنه يقرأ من حيث
____________________
[1] مع صدق القرآنية. (الحائري).
[2] لكن من حيث قطع فليس له أن يقرأ من غير موضع القطع وهكذا فيما بعد فلا بد مع التوزيع من المحافظة على نظمها وترتيبها حتى يختمها في سائر الركوعات. (كاشف الغطاء).
[3] الأقوى عدم الوجوب. (الجواهري).
[4] بل المشروعية لا تخلو عن قوة. (الجواهري).
* لا يبعد أن عدم الحمد حين ذاك رخصة فإن النهي الوارد فيها في مقابل الأمر بها عند إكمال السورة سابقا مؤيدا بالتعبير بالإجزاء في بعض تلك الأخبار.
(كاشف الغطاء).
[5] الأحوط إتمام السورة قبل الركوع الخامس. (الحائري).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست