responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 454
في سفره بأن جعل المنزلين منزلا واحدا، وبين من لم يكن كذلك، والمدار على صدق اتخاذ السفر عملا له عرفا، ولو كان في سفرة واحدة [1] لطولها وتكرر ذلك منه من مكان غير بلده إلى مكان آخر فلا يعتبر تحقق الكثرة بتعدد [2] السفر ثلاث مرات أو مرتين، فمع الصدق في أثناء السفر [3] الواحد أيضا يلحق الحكم وهو وجوب الإتمام، نعم إذا لم يتحقق الصدق إلا بالتعدد يعتبر ذلك.
(مسألة 45): إذا سافر المكاري ونحوه ممن شغله السفر سفرا ليس من عمله كما إذا سافر للحج أو الزيارة يقصر [4]، نعم لو حج أو زار لكن من حيث إنه عمله كما إذا كرى دابته للحج أو الزيارة وحج أو زار بالتبع أتم.
(مسألة 46): الظاهر وجوب القصر على الحملدارية [5] الذين يستعملون
____________________
[1] وجوب القصر في السفر الأول مطلقا لا يخلو من قوة. (البروجردي).
* لا يبعد وجوب القصر في السفر الأول مع صدق العناوين أيضا. (الإمام الخميني).
[2] الأقوى اعتباره بل الأحوط الجمع في الثانية. (النائيني).
[3] فيه تأمل بل لعل الأقوى القصر في السفرة الأولى وإن صدق معها العنوان عنها. (آل ياسين).
[4] بل يتم أيضا. (الفيروزآبادي).
[5] بناءا على القصر في السفرة الأولى وإن طالت كما قويناه وإلا فالفرق بينهم وبين من اتخذ المكاراة عملا في فصل دون آخر محل تأمل. (آل ياسين).
* بل الظاهر وجوب القصر عليه. (الجواهري).
* هذا فيما إذا كان زمان سفرهم قليلا كما هو الغالب فيمن يسافر جوا وإلا ففي وجوبه إشكال والاحتياط بالجمع لا يترك. (الخوئي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست