(مسألة 34): لو كانت غاية السفر ملفقة من الطاعة والمعصية فمع استقلال داعي المعصية لا إشكال في وجوب التمام [1]، سواء كان داعي الطاعة أيضا مستقلا أو تبعا، وأما إذا كان داعي الطاعة مستقلا وداعي المعصية تبعا [2] أو كان بالاشتراك ففي المسألة وجوه [3] والأحوط الجمع [4] وإن كان لا يبعد وجوب التمام [5] خصوصا في صورة الاشتراك بحيث لولا اجتماعهما لا يسافر.
(مسألة 35): إذا شك في كون السفر معصية أو لا مع كون الشبهة موضوعية فالأصل الإباحة [6] إلا إذا كانت الحالة السابقة هي الحرمة،
____________________
[1] الأقوى القصر في الصورة الأولى والتمام في الثانية. (كاشف الغطاء).
[2] إن كان المراد بالداعي التبعي ما لا مدخلية له في السفر أصلا فالظاهر وجوب القصر. (الشيرازي).
[3] أوجهها وجوب القصر فيما إذا كان داعي المعصية تبعا والتمام إذا اشتركا.
(الإمام الخميني).
* أظهرها التفصيل بين التبعية والاشتراك فيقصر في الأول دون الثاني لأنه ليس بمسير حق. (الخوئي).
* لو استند السفر إلى أحدهما لحقه حكمه ولو استند إليهما فالأظهر التمام مطلقا والأحوط الجمع. (النائيني).
[4] لا يترك. (الخوانساري).
[5] وجوب القصر في الصورة الأولى والإتمام في الثانية لا يخلو من قوة.
(البروجردي).
[6] فيقصر. (الفيروزآبادي).
[2] إن كان المراد بالداعي التبعي ما لا مدخلية له في السفر أصلا فالظاهر وجوب القصر. (الشيرازي).
[3] أوجهها وجوب القصر فيما إذا كان داعي المعصية تبعا والتمام إذا اشتركا.
(الإمام الخميني).
* أظهرها التفصيل بين التبعية والاشتراك فيقصر في الأول دون الثاني لأنه ليس بمسير حق. (الخوئي).
* لو استند السفر إلى أحدهما لحقه حكمه ولو استند إليهما فالأظهر التمام مطلقا والأحوط الجمع. (النائيني).
[4] لا يترك. (الخوانساري).
[5] وجوب القصر في الصورة الأولى والإتمام في الثانية لا يخلو من قوة.
(البروجردي).
[6] فيقصر. (الفيروزآبادي).