responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 441
وأما لو كان ابتداء سفره معصية فعدل في الأثناء إلى الطاعة فإن كان الباقي مسافة فلا إشكال في القصر [1] وإن كانت ملفقة من الذهاب والإياب بل وإن لم يكن الذهاب أربعة [2] على الأقوى [3] وأما إذا لم يكن مسافة ولو ملفقة فالأحوط الجمع [4] بين القصر والتمام، وإن كان
____________________
[1] بشرط تلبسه بالسير لغاية محللة. (كاشف الغطاء).
* يعني إذا شرع في السير المباح. (الحكيم).
[2] بل إذا كان الذهاب أربعة أو أزيد. (الإصفهاني).
* قد عرفت منعه. (الحكيم).
* وكان الذهاب أربعة. (الفيروزآبادي).
* قد مر اعتبار الأربعة في الذهاب والإياب. (الگلپايگاني).
* تقدم اعتباره فيه. (البروجردي).
* تقدم اعتبار عدم كون كل من الذهاب والإياب أقل من أربعة في السفر الملفق. (الخوانساري).
* مر اعتبار كون الذهاب أربعة فصاعدا. (الشيرازي).
[3] لقد مر الكلام فيه سابقا. (آقا ضياء).
* مر الحكم فيه. (الجواهري).
* مر اعتبارها. (الإمام الخميني).
* تقدم أن الأقوى خلافه. (الخوئي).
* تقدم مرارا أن الأقوى خلافه. (النائيني).
[4] الصور لعلها هنا كثيرة ولكن المهم منها ثلاثة. الأولى: أن يكون مجموع المسافة ملفقة من طاعة ومعصية بأن يكون قصد الطاعة أولا ثم المعصية أو العكس ولا ينبغي الإشكال في أن حكمه التمام. الثانية: أن يكون قد قصد الطاعة ثم قصد المعصية ثم رجع إلى الطاعة والمجموع مسافة وحكمها حكم
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست