(مسألة 32): الراجع من سفر المعصية إن كان بعد التوبة [3] يقصر وإن كان مع عدم التوبة فلا يبعد وجوب التمام عليه [4] لكون العود جزء من
____________________
[1] مع احتياجه إلى ذلك للتعيش وإلا ففيه إشكال. (آل ياسين).
* بالنسبة إلى الصوم وأما بالنسبة إلى الصلاة ففيه إشكال لا يترك الاحتياط بالجمع. (الإمام الخميني).
[2] لا يترك في الصلاة أما الصوم فيفطر فيه بلا إشكال. (الگلپايگاني، البروجردي).
* لا يترك. (الخوانساري، الإصفهاني).
* لا يترك أما في الصوم فيفطر. (الحكيم).
[3] الظاهر عدم الفرق بين التوبة وعدمها والأحوط الجمع مطلقا وإن كان الأظهر القصر. (الحائري).
* أو بعد عروض ما يخرج العود عن جزئية سفر المعصية كما إذا كان محركة للرجوع غاية أخرى مستقلة لا مجرد الرجوع إلى وطنه. (الإمام الخميني).
[4] بل وجوب القصر لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* الأقرب القصر إلا إذا قصد به المعصية. (الحكيم).
* بل القصر أقرب. (الشيرازي).
* بل وجوب القصر فإن الظاهر إن الحكم ما دامي بالنسبة إلى أبعاض السفر حتى بالنسبة إلى أبعاضه ذهابا كما هو بناؤه في الفرع اللاحق. (الفيروزآبادي).
* بل يجب القصر عليه على الأقوى. (النائيني).
* بالنسبة إلى الصوم وأما بالنسبة إلى الصلاة ففيه إشكال لا يترك الاحتياط بالجمع. (الإمام الخميني).
[2] لا يترك في الصلاة أما الصوم فيفطر فيه بلا إشكال. (الگلپايگاني، البروجردي).
* لا يترك. (الخوانساري، الإصفهاني).
* لا يترك أما في الصوم فيفطر. (الحكيم).
[3] الظاهر عدم الفرق بين التوبة وعدمها والأحوط الجمع مطلقا وإن كان الأظهر القصر. (الحائري).
* أو بعد عروض ما يخرج العود عن جزئية سفر المعصية كما إذا كان محركة للرجوع غاية أخرى مستقلة لا مجرد الرجوع إلى وطنه. (الإمام الخميني).
[4] بل وجوب القصر لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* الأقرب القصر إلا إذا قصد به المعصية. (الحكيم).
* بل القصر أقرب. (الشيرازي).
* بل وجوب القصر فإن الظاهر إن الحكم ما دامي بالنسبة إلى أبعاض السفر حتى بالنسبة إلى أبعاضه ذهابا كما هو بناؤه في الفرع اللاحق. (الفيروزآبادي).
* بل يجب القصر عليه على الأقوى. (النائيني).