responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 439
(مسألة 31): إذا سافر للصيد فإن كان لقوته وقوت عياله قصر بل وكذا لو كان للتجارة [1]، وإن كان الأحوط [2] فيه الجمع وإن كان لهوا كما يستعمله أبناء الدنيا وجب عليه التمام، ولا فرق بين صيد البر والبحر كما لا فرق بعد فرض كونه سفرا بين كونه دائرا حول البلد وبين التباعد عنه وبين استمراره ثلاثة أيام وعدمه على الأصح.
(مسألة 32): الراجع من سفر المعصية إن كان بعد التوبة [3] يقصر وإن كان مع عدم التوبة فلا يبعد وجوب التمام عليه [4] لكون العود جزء من
____________________
[1] مع احتياجه إلى ذلك للتعيش وإلا ففيه إشكال. (آل ياسين).
* بالنسبة إلى الصوم وأما بالنسبة إلى الصلاة ففيه إشكال لا يترك الاحتياط بالجمع. (الإمام الخميني).
[2] لا يترك في الصلاة أما الصوم فيفطر فيه بلا إشكال. (الگلپايگاني، البروجردي).
* لا يترك. (الخوانساري، الإصفهاني).
* لا يترك أما في الصوم فيفطر. (الحكيم).
[3] الظاهر عدم الفرق بين التوبة وعدمها والأحوط الجمع مطلقا وإن كان الأظهر القصر. (الحائري).
* أو بعد عروض ما يخرج العود عن جزئية سفر المعصية كما إذا كان محركة للرجوع غاية أخرى مستقلة لا مجرد الرجوع إلى وطنه. (الإمام الخميني).
[4] بل وجوب القصر لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* الأقرب القصر إلا إذا قصد به المعصية. (الحكيم).
* بل القصر أقرب. (الشيرازي).
* بل وجوب القصر فإن الظاهر إن الحكم ما دامي بالنسبة إلى أبعاض السفر حتى بالنسبة إلى أبعاضه ذهابا كما هو بناؤه في الفرع اللاحق. (الفيروزآبادي).
* بل يجب القصر عليه على الأقوى. (النائيني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست