responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 436
الخامس: من الشروط أن لا يكون السفر حراما وإلا لم يقصر، سواء كان نفسه حراما [1] كالفرار من الزحف، وإباق العبد، وسفر الزوجة بدون إذن الزوج [2] في غير الواجب، وسفر الولد مع نهي الوالدين [3] في غير الواجب، وكما إذا كان السفر مضرا لبدنه [4] وكما إذا نذر عدم السفر مع رجحان تركه ونحو ذلك أو كان غايته أمرا محرما، كما إذا سافر لقتل نفس محترمة أو للسرقة أو للزنا أو لإعانة ظالم [5] أو لأخذ مال الناس ظلما ونحو ذلك، وأما إذا لم يكن لأجل المعصية لكن تتفق في أثنائه مثل الغيبة وشرب الخمر والزنا ونحو ذلك مما ليس غاية للسفر
____________________
* في صورة التخلل أما مع عدمه فالظاهر لزوم القصر كما تقدم. (الحكيم).
* الأظهر كفاية التمام. (الخوئي).
* مر الحكم فيه وهذا مثله. (الجواهري).
[1] في بعض ما ذكره مثالا لكون نفسه حراما مناقشة وإن لا يبعد أن يكون الحكم كما ذكره. (الإمام الخميني).
[2] عده بإطلاقه من سفر المعصية لا يخلو عن الإشكال. (النائيني).
* هذا إذا انطبق عليه عنوان النشوز وإلا فالحكم بحرمة السفر في غاية الإشكال. (الخوئي).
[3] إذا كان النهي عن شفقة على الولد لا لمصلحة الوالد. (الحكيم).
* في كونه من المعصية على اطلاقه تأمل بل منع. (الخوئي).
* فيما كانت المخالفة ايذاءا لهما وإلا فالأحوط الجمع. (الشيرازي).
* إن كان السفر موجبا لأذيتهما بحيث يعد عاقا لهما. (الگلپايگاني).
[4] في إطلاقه نظر بل منع. (الشيرازي).
* في إطلاقه إشكال بل منع. (الخوئي).
[5] في ظلمه. (الحائري، الإمام الخميني، الگلپايگاني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست