responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 434
لو عرض في الأثناء مانع من لص أو عدو أو مرض أو نحو ذلك يرجع، ويحتمل عروض ذلك فإنه لا يضر بعزمه وقصده.
(مسألة 25): لو كان حين الشروع في السفر أو في أثنائه قاصدا للإقامة أو المرور على الوطن قبل بلوغ الثمانية لكن عدل بعد ذلك عن قصده أو كان مترددا في ذلك وعدل عن ترديده إلى الجزم بعدم الأمرين فإن كان ما بقي بعد العدول مسافة في نفسه أو مع التلفيق بضم الإياب قصر، وإلا فلا، فلو كان ما بقي بعد العدول إلى المقصد أربع فراسخ، وكان عازما على العود ولو لغير يومه قصر في الذهاب والمقصد والإياب، بل وكذا لو كان أقل [1] من أربعة بل ولو كان فرسخا فكذلك على الأقوى [2] من وجوب القصر في كل تلفيق من الذهاب والإياب وعدم اعتبار [3] كون الذهاب أربعة أو أزيد كما مر [4].
____________________
[1] قد مر الإشكال فيه في الحاشية السابقة عليه. (آقا ضياء).
* قد عرفت منعه. (الحكيم).
* تقدم ما فيه. (الشيرازي).
* قد مر ما عندي. (الفيروزآبادي).
[2] قد مر أن الأقوى اعتبار كون الذهاب أربعة أو أزيد فلا يقصر فيما إذا كان ما بقي بعد العدول أقل من أربعة. (الإصفهاني).
* تقدم بيان ما يعتبر في التلفيق. (البروجردي).
[3] تقدم اعتبار عدم كونهما أقل منها. (الگلپايگاني).
[4] مر حكم التلفيق. (الجواهري).
* وقد مر اعتبار كونهما أربعة أو أزيد. (الحائري).
* مر اعتبار كون الذهاب أربعة فراسخ فما زاد. (الإمام الخميني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست