responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 427
بالمفارقة والشك فيها الجمع.
(مسألة 19): إذا كان التابع عازما على المفارقة مهما أمكنه أو معلقا لها على حصول أمر كالعتق أو الطلاق ونحوهما فمع العلم بعدم الإمكان وعدم حصول المعلق عليه يقصر، وأما مع ظنه فالأحوط الجمع، وإن كان الظاهر التمام [1]، بل وكذا مع الاحتمال إلا إذا كان بعيدا [2] غايته بحيث لا ينافي صدق قصد المسافة، ومع ذلك أيضا لا يترك الاحتياط [3].
____________________
* بل الظاهر التمام ما لم يطمئن بطي المسافة. (الخوئي).
* بل الظاهر التمام. (الشيرازي).
* بل التمام إذا احتمل المفارقة احتمالا معتدا به فلا يجب القصر إلا إذا علم بعدم المفارقة أو اطمأن بها. (كاشف الغطاء).
* بل الظاهر التمام إلا مع الاطمئنان بالمتابعة. (الگلپايگاني).
* بل الظاهر وجوب التمام مع عدم الوثوق بطي المسافة مطلقا. (النائيني).
[1] بل الظاهر القصر لعين ما ذكرنا ولا يترك الاحتياط خصوصا في الأخير بتوهم انصراف الشاك عن مثله أو بدعوى حجيته لدى العقلاء مع عدم ردعه وفي كلا الوجهين نظر جدا. (آقا ضياء).
* المدار على تحقق قصد السفر فمعه يقصر ومع عدمه يتم ويختلف باختلاف أهمية الدواعي الموجبة للسفر والموانع عنه. (الحكيم).
* إذا تحقق قصد المسافة فالظاهر القصر وكذا مع الاحتمال. (الجواهري).
[2] بحيث لا يعتني به العقلاء. (الگلپايگاني).
[3] لا بأس بتركه. (الإمام الخميني).
* بل لا بأس بتركه فيقتصر على التمام مع الاحتمال المعتد به وعلى القصر في غيره. (آل ياسين).
* لا بأس بتركه. (الخوئي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست