responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 424
في الأثناء أن يذهب ثلاثة فراسخ، والمفروض أن العود يكون خمسة أو أزيد [1] وكذا لا يقصر لو خرج ينتظر رفقة إن تيسروا سافر معهم وإلا فلا، أو علق سفره على حصول مطلب في الأثناء قبل بلوغ الأربعة إن حصل يسافر وإلا فلا، نعم لو اطمأن [2] بتيسر الرفقة أو حصول المطلب
____________________
* بل إذا كان أربعة أو أزيد كما مر. (الإصفهاني).
* قد مر الاشكال فيه أيضا. (آقا ضياء).
* تقدم اعتبار ذلك. (البروجردي).
* عرفت منعه. (الحكيم).
* مر اعتبارها. (الإمام الخميني).
* تقدم اعتبار كون كل من الذهاب والإياب أربعة. (الخوئي).
* تقدم اعتبار كون الذهاب أربعة وكذا حكم المسألة السابقة. (الشيرازي).
* بشرط أن يكون أربعة. (الفيروزآبادي).
[1] بل يبقى فيه وفي عكسه أيضا على التمام على الأقوى. (النائيني).
* ومثله ما لو ذهب ستة بلا قصد ثم قصد فرسخا ثم الرجوع إلى بلده فيحصل من ضم الذهاب إلى الإياب ثمانية عن قصد ولو بلغ ما ساره بلا قصد أقل من المسافة ثم قصد الذهاب لما دون المسافة والعود لا ينتظر في التقصير شروعه في العود بل يقصر من حيث شروعه في الذهاب عن قصد. (كاشف الغطاء).
[2] في كفاية الاطمئنان في تحقق موضوع القصر نظر لا من جهة دخله في تمشي القصد إلى المسافة كيف وكثيرا ما يتمشى القصد من الجاهل والشاك بمحض رجاء المسافة بل من جهة قوله في النص لأنهم لم يشكوا في مسيرهم اعتبار اليقين علاوة عن القصد المزبور في موضوع القصر كاعتبار اليقين بمقام العشرة في إقامة العشرة لقوله (عليه السلام) أيقنت أن لك بها مقام ومن المعلوم أن قيام شئ آخر مقام هذا اليقين فرع حجيته وفي حجية الاطمئنان في الموضوعات نظر
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست