responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 413
الرجحان في الصلاة جالسا، غايته أنها أقل ثوابا، لكنه لا يخلو عن إشكال [1].
(مسألة 6): النوافل كلها ركعتان لا يجوز الزيادة عليهما ولا النقيصة إلا في صلاة الأعرابي، والوتر.
(مسألة 7): تختص النوافل بأحكام:
منها: جواز الجلوس والمشي فيها اختيارا [2] كما مر.
ومنها: عدم وجوب السورة فيها إلا بعض الصلوات المخصوصة بكيفيات مخصوصة.
ومنها: جواز الاكتفاء ببعض السورة فيها.
ومنها: جواز قراءة أزيد من سورة من غير إشكال.
ومنها: جواز قراءة العزائم فيها.
ومنها: جواز العدول فيها من سورة إلى أخرى مطلقا [3].
ومنها: عدم بطلانها بزيادة الركن سهوا.
ومنها: عدم بطلانها بالشك بين الركعات، بل يتخير بين البناء على الأقل أو على الأكثر.
ومنها: أنه لا يجب لها [4] سجود السهو ولا قضاء السجدة والتشهد
____________________
* إذا كان متعلق النذر تخصيص الطبيعة به حين إرادة الصلاة فالظاهر عدم انعقاده. (الخوئي).
[1] والأحوط أن يصليها قائما. (النائيني).
[2] فيه تأمل وإشكال لعدم الظفر بدليله. (آقا ضياء).
[3] لا يخلو من إشكال. (الإمام الخميني).
[4] تقدم أن الأحوط أنها كالفريضة في سجود السهو وقضاء المنسي. (الحكيم).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست