responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 402
كان الأولى [1] للمستأجر الإعطاء بقصد التبرع أو الصدقة [2] وللمؤجر الإتيان تبرعا وبقصد الاحسان إلى الميت.
(مسألة 2): لا بأس بإتيان شخص واحد أزيد من واحدة [3] بقصد إهداء الثواب إذا كان متبرعا، أو إذا أذن له المستأجر، وأما إذا أعطي دراهم للأربعين فاللازم استئجار أربعين إلا إذا أذن المستأجر، ولا يلزم مع إعطاء الأجرة إجراء صيغة الإجارة، بل يكفي إعطاؤها بقصد أن يصلى.
(مسألة 3): إذا صلى ونسي آية الكرسي في الركعة الأولى أو القدر في الثانية أو قرأ القدر أقل من العشرة نسيانا فصلاته صحيحة [4] لكن لا يجزي عن هذه الصلاة فإن كان أجيرا وجب عليه الإعادة.
(مسألة 4): إذا أخذ الأجرة ليصلي ثم نسي فتركها في تلك الليلة يجب عليه ردها إلى المعطي أو الاستئذان منه لأن يصلي في ما بعد ذلك بقصد إهداء الثواب ولو لم يتمكن من ذلك فإن علم برضاه بأن يصلي هدية أو يعمل عملا آخر أتى بها [5] وإلا تصدق بها عن صاحب المال.
(مسألة 5): إذا لم يدفن الميت إلا بعد مدة كما إذا نقل إلى أحد
____________________
الاستئجار لذلك كله ولأجل ذلك يشكل الاستئجار إلا إذا كان الفعل بداعي استحقاق الأجرة وتحليلها. (الحكيم).
[1] بل لا يترك الاحتياط بذلك. (الگلپايگاني).
[2] أو الأمانة على نحو يكون مأذونا بالتصرف فيها على تقدير الصلاة وإهداء الثواب. (الحكيم).
[3] الأحوط اقتصار كل على صلاة واحدة. (الشيرازي).
[4] فيه نظر. (الحكيم).
[5] فيه نظر. (الحكيم).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست