responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 401
(مسألة 11): إذا اتفق العيد والجمعة فمن حضر العيد وكان نائيا عن البلد [1] كان بالخيار بين العود إلى أهله والبقاء لحضور الجمعة.
فصل في صلاة ليلة الدفن وهي ركعتان، يقرأ في الأولى بعد الحمد آية الكرسي إلى * (هم فيها خالدون) * [2] وفي الثانية بعد الحمد سورة القدر عشر مرات، ويقول بعد السلام: " اللهم صل على محمد وآل محمد، وابعث ثوابها إلى قبر فلان " ويسمي الميت. ففي مرسلة الكفعمي وموجز ابن فهد قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم):
" لا يأتي على الميت أشد من أول ليلة فارحموا موتاكم بالصدقة فإن لم تجدوا فليصل أحدكم يقرأ في الأولى الحمد وآية الكرسي، وفي الثانية الحمد والقدر عشرا، فإذا سلم قال: اللهم صل على محمد وآل محمد، وابعث ثوابها إلى قبر فلان، فإنه تعالى يبعث من ساعته ألف ملك إلى قبره مع كل ملك ثوب وحلة " ومقتضى هذه الرواية أن الصلاة بعد عدم وجدان ما يتصدق به، فالأولى الجمع بين الأمرين مع الإمكان وظاهرها أيضا كفاية صلاة واحدة، فينبغي أن لا يقصد الخصوصية في إتيان أربعين بل يؤتى بقصد الرجاء أو بقصد إهداء الثواب.
(مسألة 1): لا بأس بالاستئجار لهذه الصلاة [3] وإعطاء الأجرة، وإن
____________________
[1] بل له الخيار مطلقا وإن كان حاضرا على الأقوى. (الإمام الخميني).
[2] الظاهر أنه يكفي إلى قوله تعالى: * (وهو العلي العظيم) *. (الحكيم).
* على الأحوط. (الإمام الخميني).
[3] ظاهر الرواية كون الصلاة للمصلي وهو يهدي ثوابها إلى الميت فيكون
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست