الظاهر عدم وجوبهما لأنهما إنما تجبان عند السهو، وليس المذكور من باب السهو، كما أن الظاهر عدم وجوبهما في سبق اللسان [1] إلى شئ، وكذا إذا قرأ شيئا غلطا من جهة الإعراب أو المادة ومخارج الحروف.
الرابعة والستون: لا يجب سجود السهو في ما لو عكس الترتيب الواجب سهوا، كما إذا قدم السورة على الحمد وتذكر في الركوع، فإنه لم يزد شيئا ولم ينقص [2]، وإن كان الأحوط الإتيان معه [3] لاحتمال كونه [4] من باب نقص السورة، بل مرة أخرى لاحتمال [5] كون السورة المتقدمة على الحمد من الزيادة.