الثانية والستون: لو بقي من الوقت أربع ركعات للعصر وعليه صلاة الاحتياط من جهة الشك في الظهر فلا إشكال [3] في مزاحمتها للعصر
____________________
التدارك بلا إعادة خصوصا إذا أتى بقصد ما في الذمة كل ذلك لانصراف الدليل عن مثله. (آقا ضياء).
* محل إشكال بل لا يبعد وجوب الإتيان فالأحوط الإتيان به والإتمام ثم الإعادة. (البروجردي).
* بل الظاهر عدمه كما تقدم في المسألة الخامسة والأربعين. (الحكيم).
* بل الظاهر لزوم التدارك وما وقع في غير محله وجوده كالعدم. (الگلپايگاني).
* مشكل خصوصا في المثال الثاني حيث إنه بعد هدم القيام لتدارك التشهد يصير الشك قبل تجاوز المحل. (الإصفهاني).
* بل الظاهر البناء على العدم وأنه يرجع إلى الشك في المحل كما مر في المسألة الخامسة والأربعين. (آل ياسين).
* بل الظاهر عدمه كما مر وقد تقدم منه (قدس سره) في المسألة الخامسة والأربعين ما يناقض ما ذكره هنا. (الخوئي).
[1] مر الكلام فيه في المسألة السابعة عشر. (الإمام الخميني).
* الظاهر من الغير في الأخبار هو الغير الذي هو من أجزاء الصلاة لا الذي هو لغو وخارج عنها. (كاشف الغطاء).
* بل يرجع إلى الشك في المحل ويلزمه الإتيان بالمشكوك كما اختاره في المسألة الخامسة والأربعين. (النائيني).
[2] لا يترك الاحتياط إلا إذا كان المشكوك فيه من قبيل القراءة فإنه يأتي به بقصد القربة المطلقة ولا يجب عليه إعادة الصلاة. (الحائري).
[3] فيه إشكال. (الخوانساري).
* محل إشكال بل لا يبعد وجوب الإتيان فالأحوط الإتيان به والإتمام ثم الإعادة. (البروجردي).
* بل الظاهر عدمه كما تقدم في المسألة الخامسة والأربعين. (الحكيم).
* بل الظاهر لزوم التدارك وما وقع في غير محله وجوده كالعدم. (الگلپايگاني).
* مشكل خصوصا في المثال الثاني حيث إنه بعد هدم القيام لتدارك التشهد يصير الشك قبل تجاوز المحل. (الإصفهاني).
* بل الظاهر البناء على العدم وأنه يرجع إلى الشك في المحل كما مر في المسألة الخامسة والأربعين. (آل ياسين).
* بل الظاهر عدمه كما مر وقد تقدم منه (قدس سره) في المسألة الخامسة والأربعين ما يناقض ما ذكره هنا. (الخوئي).
[1] مر الكلام فيه في المسألة السابعة عشر. (الإمام الخميني).
* الظاهر من الغير في الأخبار هو الغير الذي هو من أجزاء الصلاة لا الذي هو لغو وخارج عنها. (كاشف الغطاء).
* بل يرجع إلى الشك في المحل ويلزمه الإتيان بالمشكوك كما اختاره في المسألة الخامسة والأربعين. (النائيني).
[2] لا يترك الاحتياط إلا إذا كان المشكوك فيه من قبيل القراءة فإنه يأتي به بقصد القربة المطلقة ولا يجب عليه إعادة الصلاة. (الحائري).
[3] فيه إشكال. (الخوانساري).