responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 390
التاسعة والخمسون: إذا توضأ وصلى ثم علم أنه إما ترك جزء من وضوئه، أو ركنا في صلاته فالأحوط إعادة الوضوء ثم الصلاة، ولكن لا يبعد جريان قاعدة الشك بعد الفراغ في الوضوء لأنها لا تجري في الصلاة حتى يحصل التعارض، وذلك للعلم ببطلان الصلاة على كل حال.
الستون: لو كان مشغولا بالتشهد أو بعد الفراغ منه وشك في أنه صلى ركعتين وأن التشهد في محله، أو ثلاث ركعات وأنه في غير محله؟ يجري حكم الشك بين الاثنتين والثلاث [1]، وليس عليه سجدتا السهو لزيادة التشهد لأنها غير معلومة [2] وإن كان الأحوط الإتيان بهما [3] أيضا بعد صلاة الاحتياط.
الحادية والستون: لو شك في شئ وقد دخل في غيره الذي وقع في غير محله كما لو شك في السجدة من الركعة الأولى أو الثالثة ودخل في التشهد أو شك في السجدة من الركعة الثانية وقد قام قبل أن يتشهد فالظاهر البناء على الإتيان [4] وأن الغير أعم من الذي وقع في محله أو كان
____________________
وإلا فلا. (النائيني).
[1] في إجراء حكم الشك بين الاثنين والثلاث إشكال قد مر وجهه في الفرع الحادي عشر. (آقا ضياء).
[2] بل هي بحكم المعلوم بعد البناء على الثلاث. (آل ياسين).
* فيه نظر. (الحكيم).
* إذا كان الشك في أثناء التشهد فهو عالم بزيادة ما أتي به أو بنقصان ما بقي منه فتجب عليه سجدتا السهو بناءا على وجوبهما لكل زيادة ونقيصة. (الخوئي).
* لكنها بعد لزوم البناء على الثلاث بحكم المعلوم. (النائيني).
[3] لا يترك الاحتياط. (الحائري).
[4] الأقوى عدم الاكتفاء في الدخول في الغير على مثل هذه الأمور فيجب
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست