responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 39
والايماء لذلك، ورمي الكلب وغيره بالحجر، ومناولة العصا للغير، وحمل الصبي وإرضاعه، وحك الجسد، والتقدم بخطوة أو خطوتين، وقتل الحية والعقرب والبرغوث والبقة والقملة ودفنها في الحصى، وحك خرء الطير من الثوب، وقطع الثواليل، ومسح الدماميل، ومس الفرج، ونزع السن المتحرك، ورفع القلنسوة ووضعها، ورفع اليدين من الركوع أو السجود لحك الجسد، وإدارة السبحة، ورفع الطرف إلى السماء، وحك النخامة من المسجد، وغسل الثوب أو البدن من القئ والرعاف [1].
فصل لا يجوز قطع صلاة الفريضة اختيارا [2] والأحوط عدم قطع النافلة [3] أيضا، وإن كان الأقوى جوازه، ويجوز قطع الفريضة لحفظ مال [4]، ولدفع ضرر مالي أو بدني كالقطع لأخذ العبد من الإباق، أو الغريم من
____________________
[1] وتقريب الرجل نعليه بيده أو رجله والرجل يصلي فيرى الصبي يحبو والشاة تدخل البيت فتفسد الشئ قال فلينصرف ويحرز ما تخوف منه ويبني على صلاته ما لم يتكلم. (كاشف الغطاء).
[2] الأقوى الجواز لغرض راجح ديني أو دنيوي. (الجواهري).
* الواجبة عليه فعلا دون المعادة استحبابا أو احتياطا أو المأتي بها تبرعا أو بإجارة وشبهها وإن كان عدم القطع اختيارا في الجميع أحوط بلا ضرورة شرعية أو عرفية فيجوز حتى قطع الفريضة. (كاشف الغطاء).
* على الأحوط. (الخوئي).
[3] لا يترك. (الإصفهاني).
[4] الظاهر جواز قطعها لكل غرض راجح مهم دينيا كان أو دنيويا. (الحكيم).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست