responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 385
وعدم زيادة الركوع.
الحادية والخمسون: لو علم أنه إما ترك سجدة من الأولى أو زاد سجدة في الثانية وجب عليه قضاء السجدة [1] والإتيان بسجدتي السهو مرة واحدة [2] بقصد ما في الذمة من كونهما للنقيصة أو للزيادة.
الثانية والخمسون: لو علم أنه إما ترك سجدة أو تشهدا وجب الإتيان [3] بقضائهما وسجدتا السهو مرة.
الثالثة والخمسون: إذا شك في أنه صلى المغرب والعشاء أم لا قبل أن ينتصف [4] الليل والمفروض أنه عالم بأنه لم يصل في ذلك اليوم
____________________
* فيه تأمل فلا يترك الاحتياط. (الگلپايگاني).
[1] بل لا يجب عليه شئ. (الإمام الخميني).
* الأقوى عدم الوجوب والأحوط الإتيان. (الگلپايگاني).
* على الأحوط ولا يبعد الاكتفاء بسجود السهو فحسب. (الشيرازي).
* الظاهر عدم وجوب ذلك. (الحكيم).
[2] إن قيل بوجوب سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة وإلا فلا يجب شئ.
(البروجردي).
* إن قلنا بوجوب سجدتي السهو في زيادة سجدة واحدة ونقصانها فالظاهر جواز الاكتفاء بسجدتي السهو بلا حاجة إلى القضاء وإن قلنا بعدم وجوبهما في زيادة السجدة لم يجب عليه شئ. (الخوئي).
* على الأحوط. (الحكيم).
[3] على الأحوط. (الإمام الخميني).
* تقدم أن وجوب قضاء التشهد مبني على الاحتياط. (الخوئي).
[4] بمقدار أدائهما. (الإمام الخميني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست