responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 383
الثامنة والأربعون: لا يجري حكم كثير الشك في صورة العلم الإجمالي، فلو علم ترك أحد الشيئين إجمالا من غير تعيين يجب عليه مراعاته وإن كان شاكا بالنسبة إلى كل منهما، كما لو علم حال القيام أنه إما ترك التشهد أو السجدة أو علم إجمالا أنه إما ترك الركوع أو القراءة [1] وهكذا، أو علم بعد الدخول في الركوع أنه إما ترك سجدة واحدة أو تشهدا فيعمل في كل واحد من هذه الفروض حكم العلم الاجمالي المتعلق به كما في غير كثير الشك [2].
التاسعة والأربعون: لو اعتقد أنه قرأ السورة مثلا وشك في قراءة الحمد فبنى على أنه قرأه لتجاوز محله، ثم بعد الدخول في القنوت تذكر أنه لم يقرأ السورة فالظاهر وجوب قراءة الحمد أيضا، لأن شكه الفعلي وإن كان بعد تجاوز المحل [3] بالنسبة إلى الحمد إلا أنه هو الشك
____________________
[1] هذا مبني على أن يكون ترك القراءة موجبا لسجدة السهو وإلا فلا أثر للعلم الإجمالي ويجري عليه حكم كثير الشك بالنسبة إلى شكه في الركوع. (الخوئي).
وفي حاشية أخرى منه: هذا بناء على ما قويناه من أن ترك القراءة لا يوجب سجدة السهو فلا أثر للعلم المزبور كما هو واضح بل لو كان تركها موجبا لها فالظاهر أن الأمر كذلك لأن قاعدة إلغاء حكم كثير الشك لا تجري بالإضافة إلى الشك في ترك القراءة لأن جريانها يختص بما إذا كانت صحة الصلاة محرزة من غير هذه الجهة وهي في المقام غير محرزة فإذن تجري القاعدة المزبورة بالإضافة إلى الشك في ترك الركوع بلا مانع كما تجري أصالة عدم الإتيان بالقراءة.
[2] وقد مضى حكمه في موطنه. (الحائري).
[3] بل هو فعلا من الشك في المحل بعد فرض كون القنوت واقعا في غير محله
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست