يحصل له اليقين بظهر صحيحة، إما الأولى أو الثانية.
الحادية والثلاثون: إذا علم أنه صلى العشاءين ثمان ركعات ولا يدري أنه زاد الركعة الزائدة في المغرب أو في العشاء وجب إعادتهما [1] سواء كان الشك بعد السلام من العشاء أو قبله [2].
الثانية والثلاثون: لو أتى بالمغرب ثم نسي الإتيان بها بأن اعتقد عدم الإتيان أو شك فيه فأتى بها ثانيا وتذكر قبل السلام أنه كان آتيا بها