responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 359
يجري [1] حكم الشك بين الأربع والخمس، فيبني على الأربع إذا كان بعد إكمال السجدتين فيتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتي السهو، وكذا الحال في العشاءين إذا علم قبل السلام من العشاء أنه صلى سبع ركعات وشك في أنه سلم من المغرب على ثلاث فالتي بيده رابعة العشاء، أو سلم على الاثنتين فالتي بيده خامسة العشاء فإنه يحكم بصحة الصلاتين وإجراء القاعدتين.
التاسعة والعشرون: لو انعكس الفرض السابق بأن شك - بعد العلم بأنه صلى الظهرين ثمان ركعات قبل السلام من العصر - في أنه صلى الظهر أربع فالتي بيده رابعة العصر أو صلاها خمسا فالتي بيده ثالثة العصر فبالنسبة إلى الظهر شك بعد السلام وبالنسبة إلى العصر شك بين الثلاث والأربع، ولا وجه [2] لإعمال قاعدة الشك بين الثلاث والأربع في العصر،
____________________
[1] الأقوى إجراء حكم البطلان على الثانية فقط من جهة الجزم بعدم جريان قاعدة البناء على الأربع فيها لأن التعبد بالأربع إنما يجئ في مورد الشك في ظرف صحة العمل وفي المقام على فرض الصحة لا يشك في كون ما بيده رابعة بل هو جازم به فيعلم حينئذ إجمالا بخلل في التعبد في هذه الصورة إما لعدم الأثر أو لعدم الشك في ظرف الفراغ عن الأثر بل في مثل هذه الصورة لا يجري الاستصحاب أيضا ولو قلنا بجريانه في الركعات لعين المحذور السابق فضلا عما لو لم نقل به كما هو التحقيق وحينئذ لا مصحح للصلاة الثانية نعم تجري قاعدة الفراغ في الأولى بلا معارض كما لا يخفى. (آقا ضياء).
[2] بل له وجه وجيه لإعادة الصلاتين ولا يجوز العدول بعد الحكم بصحة صلاة الظهر والعصر مع العلاج وكذا الحال في العشاءين والأحوط إعادة العصر والعشاء بعد العمل بالشك. (الإمام الخميني).
* فيه منع ظاهر إذ الملازمة المذكورة وإن كانت قطعية بالفرض والظهر محكوما أيضا بكونها أربع ركعات بقاعدة الفراغ لكن حيث إنها لا تثبت كون العصر أيضا كذلك فلا يخرج الشك بين الثلاث والأربع في صلاة العصر حينئذ عن وجوب صلاة الاحتياط فيه لكن إعادتهما بعد عمل الاحتياط أحوط. (النائيني).
* لا مانع منه كما مر نظيره آنفا. (الإصفهاني).
* بل الوجه هو العمل بها لأن استلزام صحة الظهر لكون العصر أربعا بحسب الواقع لا يوجب استلزامها له في الحكم الظاهري مع أن الموضوع لصلاة الاحتياط هو احتمال النقص لا النقص وهو متحقق بالوجدان. (البروجردي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست