responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 355
بصلاة الاحتياط بعد إتمامها إلا أنه لا يمكن إعمال القاعدتين معا [1]
____________________
فإنها إما ناقصة ركعة أو يجب العدول بها إلى الظهر ويعتبر في جريان القاعدة احتمال صحة الصلاة في نفسها وعليه فتجري قاعدة الفراغ في الظهر وتجب إعادة العصر وأما احتمال ثبوت النقص في العصر بجريان قاعدة الفراغ في الظهر فهو ضعيف جدا حتى على القول بكونها أمارة وبما ذكرناه يظهر الحال فيما إذا علم النقص في العشاءين. (الخوئي).
[1] لا مانع من إعمالهما فإن إعمال قاعدة الفراغ لا يثبت كون العصر ناقصا ومع بقاء الشك يجبر نقصه إن كان بصلاة الاحتياط فمع احتمال تمامية الظهر ونقص العصر يكون المورد مجرى القاعدتين ويحتمل الاكتفاء بركعة متصلة بقصد ما في الذمة للعلم بنقصان ركعة إما من الظهر أو من العصر فيأتي بركعة متصلة لجبر الناقص بعد ما قوينا من عدم إبطال إقحام صلاة في صلاة نسيانا وكون الترتيب للماهيتين لا لأجزائهما. (الإمام الخميني).
* الظاهر أنه لا مانع من إعمالهما بعدما كان النقص المحتمل في العصر مجبورا بصلاة الاحتياط. (الإصفهاني).
* الظاهر أنه لا مانع منه بعد أن كان البناء على الأربع مستتبعا لفعل الاحتياط بعنوان التتميم الذي مرجعه في الحقيقة إلى البناء على الأقل بنحو خاص وإن كان الأحوط إعادة الصلاتين لا سيما العصر بعد الإتيان بركعة الاحتياط بل لا يترك. (آل ياسين).
* لما كان تدارك النقص المحتمل متمما لقاعدة البناء على الأكثر وليس هو بنفسه تمام مؤدى تلك القاعدة فلا يلزم من إعمال القاعدتين محذور كي لا يمكن إعمالهما ولا أثر لهذا العلم الإجمالي أصلا ولكن إعادة الصلاتين بعد عمل الاحتياط أحوط. (النائيني).
* إن حديث " لا يعيد الصلاة فقيه يحتال فيها فيدبرها " حديث شريف
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست